رام الله- معا- تسلمت هيئة مكافحة الفساد منذ إنشائهاوحتى العام 2020 ما يقارب (56.138) إقراراً للذمة المالية من قبل الخاضعين لأحكام القانون والمكلفين بتعبئتها، ويُعرف إقرار الذمة المالية على أنه بيانٌ (كشف) يقدمه المكلف عن ذمته المالية وذمة زوجه وابنائه القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك، والنقود والحلي والمعادنوالاحجارالثمينة، سواء كان ذلك داخل فلسطين أو خارجها، وكذلك بيان ما لهم وعليهم من ديون، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل.
وأوضح مدير عام المعلومات والمتابعة في هيئة مكافحة الفساد أ. عصام عبد الحليم أن إقرار الذمة المالية يتضمن نوعين من البيانات، وهما البيانات الشخصية للمكلف بتعبئته وزوجته وأبنائه القُصر، وأموال وأملاك مقدم الإقرار وزوجته وأولاده القصر، وتتضمن النقود والحسابات البنكية، والأموال المنقولة وغير المنقولة، والأسهم والحصص في الشركات، والسندات، والأموال العينية، وأي مصادر أخرى للدخل.
وشدد على أن إقرار الذمة المالية لا يعتبر وثيقة اتهام للمكلف، حيث يندرج ضمن التدابير الوقائية في الهيئة، ويحمل في طياته السرية والشفافية، وتكمن أهميته بحماية المال العام والوظيفة العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وموظفيها، وتعزيز الرقابة الذاتية على كل من يتولى وظيفة عامة، ومنع استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، والكشف عن تضارب المصالح في الوظائف العامة، وحماية المكلف حيث أن إفصاحه يبعد عنه الشبهات ويحصنه من شبهات التربح واستغلال وظيفته.
وأشار أ. عبد الحليم إلى أن الخاضعين لتعبئة إقرار الذمة المالية هم رئيس دولة فلسطين، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، ورؤساء المؤسسات والهيئات المدنية وأعضاء مجلس ادارتها والعاملون فيها ممن يحملون درجة مدير فأعلى، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية ومنتسبوها ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى، والمحافظون ونوابهم ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والسفراء ونوابهم والقناصل والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها، والمحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفين.
بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية والأندية، والأحزاب والنقابات والاتحادات ومن في حكمهم حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة، الموظفون، والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد ممن لديهم صلاحيات مالية أو حق التوقيع وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف والايجارات والكوتا والعاملون في منح التراخيص والامتيازات والفاحصون والمراقبون وأمناء المستودعات والعاملون في الشؤون المالية.
وبيًن أ. عبد الحليم أن الإقرار الأول يُقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تولي المكلف للمسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار، أمام الإقرار الدوري فيسلم خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار والبالغة خمس سنوات، أما الإقرار النهائي فيسلم خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء خضوع المكلف لأحكام القانون، مؤكدا بانه لا يحق الاطلاع على محتويات الإقرارات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال إلا للأشخاص المخوّلين بذلك وبإذن مسبق من رئيس الهيئة.
وأضاف بأن إقرار الذمة المالية يعتبر أحد الوسائل الوقائية للكشف المبكر عن جريمة الفساد ومنعها، فقد منح قانون مكافحة الفساد وتعديلاته الهيئة صلاحية فحص الذمة المالية للمكلفين دون حاجة لصدور قرار قضائي باستثناء بعض الفئات التي نظمت أحكامها بموجب القانون الاساسي وقوانين خاصة والتي تستوجب من الهيئة الحصول علىالاذنمن محكمة العدل العليا للاطلاع على تلك الاقرارات المتعلقة بالوزراء واعضاء المجلس التشريعي والقضاة واعضاء النيابة العامة.
وبيًن أ. عبد الحليم أنه يتم فحصاقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة بناءً على عدة معايير أهمها وجود شكوى، أو بلاغ، أو شبهات، أو تقرير، أو طلب من الادارة العامة للتحقيق في الهيئة، أو قرار قضائي، أو بناءً على الفحص الذاتي لبعص الفئات ذات المخاطر المرتفعة من المكلفين الخاضعين، وإذا تبين للهيئة أثناء عملية الفحص أن الاقرار يحتوي على بيانات غير صحيحة، تقوم بتنظيم تقرير بذلك لاتخاذ المقتضى القانون بحق المكلف وللهيئة أن تطلب إعادة تعبئة الإقرار من جديد، مؤكدا على وجود عقوبات بحق من يتخلف عن تقديم الإقرار بموعده، أو من يقوم بتعبئة بيانات غير صحيحة عمداً.
وشدد عبد الحليم في ختام حديثه على دعوة كافة الخاضعين بأهمية استكمال تعبئة اقرارات ذممهم المالية بما يجنبهم فرض الغرامات المالية عليهم بحق القانون.