الجمعة: 27/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تخاطب مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بخصوص الموقوفين من فترات طويلة

نشر بتاريخ: 12/11/2020 ( آخر تحديث: 12/11/2020 الساعة: 16:46 )
الهيئة المستقلة تخاطب مجلس القضاء الأعلى والنائب العام  بخصوص الموقوفين من فترات طويلة

رام الله- معا- خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، والنائب العام الأستاذ أكرم الخطيب بخصوص الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، البالغ عددهم (140) نزيلاً مضى على توقيفهم أكثر من عامين دون أن يصدر أي قرار وفق قائمة تلقتها الهيئة من جهاز الشرطة. مطالبة بضرورة إعطاء هذه الحالات الأولوية القصوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع البت فيها وتذليل العقبات التي تقف عائقاً في سرعة البت فيها.

وبينت المخاطبة التي جاءت عقب لقاء طاولة مستديرة نظمته الهيئة لبحث الحلول الهادفة إلى تقصير مدة التقاضي، وجود موقوفين تتراوح مدة توقيفهم بين سنتين وتسع سنوات، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لمبدأ قريينة البراءة ويمس بضمانات المحاكة بسبب طول أمد التقاضي، علماً بأن بعض الحالات الواردة في القائمة المذكورة اقتربت مدة التوقيف من مدة الحد الأقصى للعقوبة في حال إدانته وإصدار حكم بحقه.

وإنطاقا من الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة والتسريع في إجراءات التقاضي وصوناً للسلم المجتمعي ناقشت الهيئة وبوجود ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة وجهاز الشرطة، موضوع طول أمد التقاضي في القضايا الجزائية خاصة عندما يكون هناك أشخاص موقوفين على ذمة القضايا.

وتم تحديد أهم الأسباب التي تفضي إلى إطالة مدة التقاضي بما فيها حجز حرية المتهمين، والتي تمثلت في إعاقة الاحتلال نقل الموقوفين لجلسات المحاكمة ووجود مناطق خارج سيطرة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يُعيق عملية احضار الشهود في كثير من الحالات. والضغط الموجود في دوائر التبليغات وإجراءات التبليغ التي يأخذ بعضها وقتاً طويلاً لأسباب لها علاقة بمكان وجود الشهود أو بعدم توفير المتطلبات اللوجستية للوصول إلى الشهود.

علاوة على قلة مبلغ الغرامات المفروضة على الشاهد في حال عدم حضوره. وخلو القانون من تحديد سقف أعلى للتأجيلات على غرار قانون مكافحة الفساد الذي حدد سقوفاً زمنية. وخلو القانون من نص يسمح بتبليغ الشهود بطريقة إلكترونية، وخلوه أيضاً من نص يسمح بإجراء المحاكمات عبر الوسائط الإلكترونية عن بعد. علاوة على عدم وضوح النص القانوني الذي يشير إلى عدم جواز أن تتخطى مدة التوقيف الاحتياطي مدة العقوبة المقررة للجريمة، دون تحديد المقصود بالمدة المقررة للجريمة، حيث يوجد حد أقصى وحد أدنى للعقوبة.

وخرج اللقاء بوضع حلول مقترحة تهدف إلى تقصير مدة التقاضي، تمثلت في دراسة كل حالة على حدى، وتخصيص هيئات قضائية خاصة للتسريع في النظر بهذه القضايا أو تكليف الهيئات القضائية المختصة بإعطاء أولوية للقضايا التي فيها موقوفين مضى على توقيفهم فترات طويلة. وتعديل القانون ليسمح بالتبليغ إلكترونياً وإجراء المحاكمات عبر الوسائط الإلكترونية مع توفير جميع ضمانات الدفاع، وتحديد سقف أعلى لمدة التوقيف الاحتياطي لا تتجاوز نصف أو ثلث المدة المقررة للعقوبة. وأن يقوم جهاز الشرطة وبشكل دوري برفع قوائم إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام تتضمن أسماء الموقوفين الذي مضى على توقيفهم مدة سنة مع ذكر التهم المنسوبة إليهم. وأن يقوم رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات ووزارة العدل بتكثيف زياراتهم لمراكز التوقيف والاطلاع على أوضاع الموقوفين.