الإثنين: 14/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

نشر بتاريخ: 06/01/2021 ( آخر تحديث: 06/01/2021 الساعة: 11:29 )
الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله- معا- اصدرت محكمة بداية رام الله، حكما بإدانة المتهم /ر،ب/، بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني، عن التهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المسموح بها، سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

كما حكمت عليه عن التهمة الثانية بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية 500 دينار أردني، لحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها، سندا لأحكام المادة 17/1 من ذات القانون.

وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة وأتلاف المادة المضبوطة، وإلزامه بدفع نفقات محاكمة قدرها 3 آلاف شيقل.