غزة-معا- قضت محكمة بداية دير البلح اليوم حكمًا بالحبس عشر سنوات، على مواطنين أسندت النيابة العامة إليهم تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني سنة ١٩٣٦ وذلك في قضية مقتل المواطن إبراهيم شريف قديح وبعد أن استمعت المحكمة للبينات والمرافعات قررت تعديل التهمة الأولى لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك خلافا لنص المادة ٢١٢ و ٢١٣ و٢٣ من قانون العقوبات سنة ١٩٣٦.
وأدانت هيئة المحكمة المدانين بباقي التهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور إبراهيم شريف قديح، حيث حكمت بمعاقبتهم بالحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وتغريم كل واحد منهما بغرامة مالية قدرها ٥٠٠٠ شيكل او الحبس ثلاث اشهر مع مصادرة الأسلحة المضبوطة وذلك عن تهمة القتل عن غير القصد بالاشتراك، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد إلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
كما وقضت حكمًا بالبراءة والحبس والغرامة، على مواطنين أسندت النيابة العامة اليهم تهمة القتل قصداً خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني سنة ١٩٣٦، وذلك في قضية مقتل المواطن رامي محمد فياض بعد سماع المحكمة للبينات والمرافعات قررت تعديل التهمة الأولى المسندة للمتهمين من الأول حتى الثالث لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك خلافا لنص المادة ٢١٢ و ٢١٣ و٢٣ من قانون العقوبات سنة ١٩٣٦ وبراءة المتهم الرابع من التهمة الأولى المسندة إليه في لائحة الاتهام.
وأدانت هيئة المحكمة المتهمين من الأول وحتى الرابع بباقي التهم المسندة إليهم في لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بعد تعديل التهمة لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك بالاكتفاء بمدة توقيفهم وتغريم كل واحد منهم بغرامة مالية قدرها ١٠٠٠ شيكل او الحبس ٣ اشهر بدلاً منها، وحكمت ببراءة المتهم الرابع عن تهمة القتل عن غير القصد ومعاقبته بالحبس مدة ٦ اشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بغرامة مالية قدرها 5٠٠٠ شيكل أو الحبس ثلاث أشهر بدلاً منها وذلك عن تهمة المشاجرة في مكان عام.
وجاء الحكم بعد قرار المحكمة بتعديل التهمة الأولى للمتهمين لتصبح القتل عن غير قصد بالاشتراك بعد إدانتهم من قبل النيابة العامة بالقتل قصداً، وإلزام النيابة العامة بتقديم كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم .
وفي القضية الثالثة حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (عاصف جهاد أبو مدين).
حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن (عاصف جهاد أبو مدين) بحق المتهم (أ/ ع) عن تهمة القتل عن غير قصدً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة بعد دفع غرامة مالية قدرها ٢٠٠٠ شيكل مع مصادرة الأسلحة شيكل ومصادرة أداة الجريمة .
وفي القضية الرابعة حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطنة (رزان خليل أبو رقعة) بحق المتهم (أ/ ر) عن تهمة القتل قصداً، وحيازة مفرقعات، والحرق الجنائي والإعتداء، بعد دفع غرامة مالية قدرها 1٠٠٠ دينار أردني.
وتعتبر القضايا الأربعة من قضايا الرأي العام التي يسعى القضاء لإنهائها وعدم إبقائها في سجلات المحاكم، وتأتي ضمن سياسة القضاء بإلزام أطراف الخصومة (النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم إطالة أمد التقاضي سعياً منه لتحقيق مجتمع آمن بعيداً عن الجريمة