تقرير قانوني لـ 'وحدة البحوث البرلمانية' يؤكد عدم دستورية 'الدورة الاستثنائية' التي عقدها المجلس التشريعي السابق
نشر بتاريخ: 06/03/2006 ( آخر تحديث: 06/03/2006 الساعة: 12:44 )
رام الله- معا- أكد تقرير قانوني لوحدة البحوث البرلمانية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، عدم دستورية الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس القديم، بناء على طلب الرئيس محمود عباس، نافياً وجود مسمى "دورة استثنائية" في جميع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي
وحمل التقرير القانوني الذي نشره المركز الفلسطيني للاعلام صباح اليوم على موقعه الالكتروني وتم اعداده من قبل عصام عابدين تحت عنوان "نقاط نظام حول: الدورة الاستثنائية، إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، تعديلات القانون الأساسي".
وجاء في التقرير: "لا يوجد في جميع نصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ما يُسمى بـ"دورة استثنائية"، فالدورة البرلمانية، إما أن تكون دورة عادية سنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر، وتعقد بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية، أو أن تكون دورة غير عادية تعقد بدعوة من رئيس المجلس التشريعي بناء على طلب مقدم من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس التشريعي، وهذا ما تؤكده المادة (16) من النظام الداخلي ذي القوة الدستورية ".
ويخلص التقرير إلى أن "الدورة الاستثنائية" التي افتتحها رئيس المجلس التشريعي بتاريخ 21/1/2006 بناء على طلب رئيس السلطة الفلسطينية، كما هو مؤكد عليه في محضر الجلسة المذكورة، هي دورة (غير دستورية) في الأساس.
ويضيف أن " الدورة الاستثنائية" جاءت بناء على دعوة ممن لا يملك هذا الحق من الناحية القانونية والدستورية، وذلك لأن النظام الداخلي للمجلس يُعطي الحق لرئيس السلطة الفلسطينية بطلب عقد "جلسة طارئة" ضمن دورة عادية أو غير عادية بموجب نص المادة (22) من النظام الداخلي، ولا يمنحه أي حق يخوله طلب عقد دورة جديدة غير عادية، ومن باب أولى فإنه لا يعطيه الحق بطلب عقد "دورة استثنائية" لا أساس لها في القانون.
وبحسب التقرير القانوني، فإن تصحيح هذا الخلل الدستوري يحتاج إلى دعوة جديدة لدورة غير عادية، تجرى وفقاً للأصول القانونية، وجدول أعمال يوزع على أعضاء المجلس وفقاً للنظام الداخلي، ومراجعة للإجراءات غير الدستورية التي اتخذت في الدورة الاستثنائية.
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية العليا، يوضح التقرير القانوني أن المجلس التشريعي، قد أقر قانون المحكمة الدستورية بالقراءة الثانية، وأحيل رسمياً إلى رئيس السلطة الفلسطينية لإصداره بتاريخ 14/12/2005، والمدة المحددة للإصدار بموجب المادة (41) من القانون الأساسي الفلسطيني هي " ثلاثون يوماً من تاريخ الإحالة للرئيس"، وبالتالي فإن هذه المدة تنتهي من الناحية الدستورية بتاريخ 12/1/2006.
ويتابع التقرير، أنه بما أن رئيس السلطة الفلسطينية لم يقم بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي أحيل إليه رسمياً من قبل رئيس المجلس التشريعي، لغاية الآن (تاريخ صدور التقرير 19/2/2006)، فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يعد مصدراً بقوة القانون الأساسي الفلسطيني (مادة 41)، ويجب أن ينشر فوراً في الوقائع الفلسطينية بالصيغة التي أقرها المجلس التشريعي وأحيلت للرئيس بتاريخ 14/12/2005.
ويفيد التقرير القانوني، أن القول بأن الرئيس قد صادق بتاريخ 29/12/2005 م على "نسخة أخرى" من قانون المحكمة الدستورية العليا وصلت إليه عن طريق رئيس اللجنة القانونية بطريقة غير قانونية، وأنه يريد المصادقة "مرة أخرى" على النسخة الأصلية التي أقرها المجلس التشريعي، لا يغير من الأمر شيئاً من الناحية الدستورية.
ويوضح أن الإحالة الرسمية، هي التي تتم من قبل رئيس المجلس التشريعي فقط وإلى رئيس السلطة الفلسطينية بتأكيد نص المادة (70) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، متابعاً القول إن هذا هو الإجراء الرسمي التقليدي القانوني الوحيد الذي دأب عليه المجلس التشريعي الفلسطيني خلال مسيرته البرلمانية، على نحو ثابت ومطرد، في جميع مشاريع القوانين المحالة من قبل رئيس المجلس التشريعي إلى رئيس السلطة الفلسطينية لإصدارها، والتي يبلغ عددها حالياً نحو (100) مشروع قانون.
وتابع التقرير القانوني: إذا كان رئيس السلطة الفلسطينية قد صادق في المرة الأولى على نسخة اختلفت عن النسخة الأصلية التي أقرها المجلس التشريعي، فقط، في نص المادة الخامسة، فما هو المغزى من إضافة " تعديلات أخرى" على قانون المحكمة الدستورية العليا، تمهيداً لإجراء المصادقة الثانية عليه، علماً بأن بعض هذه التعديلات التي أضيفت مجدداً تعفي "مراسيم وقرارات الرئيس" من رقابة المحكمة الدستورية العليا ( تعديل المادة 24/1).
ويوضح أن ذلك مخالف للقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي، التي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية، وهي أقوى من مراسيم وقرارات الرئيس من الناحية القانونية، مضيفاً أنه إذا كانت المراسيم والقرارات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية أصبحت لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية بموجب التعديلات الإضافية، فمن هي الجهة القضائية المخولة بالرقابة على مدى دستورية تلك المراسيم والقرارات إذا ما خالفت القانون الأساسي والتشريعات ؟! ".
كما يؤكد التقرير القانوني أنه في جميع الأحوال، فإن هذه الإضافات الجديدة تعد مخالفة لنص المادة (103) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تؤكد صراحة على أنه (يحظر) النص في القوانين على تحصين أي قرار من رقابة القضاء.
وفي هذا الصدد، يخلص التقرير إلى نتيجة مفادها أنه لا يحق للمجلس التشريعي دستورياً مناقشة أية تعديلات مقترحة على قانون المحكمة الدستورية العليا، ويجب أن ينشر فوراً في الجريدة الرسمية، بالصيغة التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني، وبقوة المادة (41) من القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يوجد أي خيار آخر من الناحية الدستورية.
ويشير التقرير القانوني أن المجلس التشريعي لا يملك (وقت صدور التقرير) سلطة إجراء أي تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني، وذلك لأن باقي المواد المقترحة التي تم إرجاؤها على مشروع القانون الأساسي بموجب القرار الصادر عن المجلس التشريعي رقم (896/7أ/10)، قد سقطت عندما أقر المجلس التشريعي المواد المقترحة أصلاً على ذات القانون الأساسي بالقراءتين الأولى والثانية، وصادق عليها الرئيس ونشرت في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 18/8/2005م.
وأضاف أن نشر التعديلات الجديدة على القانون الأساسي في الوقائع الفلسطينية، يكون قد " أسقط" باقي التعديلات المقترحة المرتبطة بها نتيجة رفض المجلس إدخالها على القانون الأساسي. ومن جانب آخر فإن القرار المذكور رقم (896/7أ/10) يؤكد على إرجاء باقي المواد المقترحة على القانون الأساسي إلى جلسة لاحقة، أي جلسة ضمن الدورة السنوية العاشرة التي نوقشت فيها جميع هذه التعديلات.
وتابع أنه بما أن الدورة السنوية العاشرة بأكملها قد تم الإعلان رسمياً عن انتهائها في الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي بتاريخ 21/1/2006م، بل وتم افتتاح دورة جديدة سُميت استثنائية، فهذا ما يؤكد حتمية سقوط باقي التعديلات المقترحة على القانون الأساسي، نتيجة تأكيد رفض المجلس التشريعي إدخالها على القانون الأساسي الفلسطيني خلال الدورة السنوية العاشرة.
وخلص التقرير القانوني إلى نتيجة مفادها، أن المجلس التشريعي لا يملك سلطة إجراء أي تعديلات على القانون الأساسي إلا في دورة برلمانية سنوية لاحقة، وليس في دورة غير عادية أو دورة تحمل أي مسمى آخر، وهذا ما تؤكده المادة (56/2) من القانون الأساسي.
وأوضح أن المادة ( 56/2) من القانون الأساسي جاءت بالآتي " لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دورة الانعقاد السنوي"، وبمفهوم المخالفة، فإن اقتراح تعديل القانون الأساسي يكون صحيحاً من الناحية القانونية، فقط، إذا جرى خلال دورة برلمانية سنوية قادمة تعقد وفقاً للأصول القانونية.
جدير بالذكر أن المجلس التشريعي الجديد يعقد اليوم الاثنين 6/3/2006 أولى جلسات دورته البرلمانية الجديدة، حيث من المقرر مناقشة مدى قانونية جلسة المجلس التشريعي القديم الأخيرة، ومدى قانونية القرارات التي اتخذها خلال تلك الجلسة.