القدس- معا- أكد الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على عدم شرعية وقانونية المستوطنات والمستوطنين الاسرائيليين، فالجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت بتاريخ 22/11/1974م في قرارها التاريخي الذي نص على (أن الجمعية العامة تؤكد من جديد حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف, في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها), وطالبت بإعادتهم, و شددت على ان الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف, و إحقاق هذه الحقوق, امر لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين".
وأشار، "منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967م وهي تمارس سياسة التوسع، والتهويد واغتصاب الأرض بالقوة وعمليات الاستيطان, والهدم, والقصف, والتهويل, والانتهاكات بشتى انواعها القمعية حتى وصل بها الامر الى تغيير الاجراءات الادارية والتشريعية وخاصة على مدينة القدس".
ولفت، "اتخذ مجلس الأمن الدولي قرار رقم ( 252 ) الخاص بتطبيق القانون والتشريعات والاجراءات الإدارية الإسرائيلية على القدس الشرقية الصادر بتاريخ 21/ ايار/ 1968م, والذي ينص على (ان جميع الاجراءات الادارية و التشريعية, و جميع الاعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي و الاملاك من شأنها ان تؤدي الى تغيير في وضع القدس)".
وتابع، "تدعيما لهذا القرار, استند مجلس الامن الى نظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م, حيث ينص على انه (يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادى القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال)".
ونوه، "قرار الامم المتحدة رقم 1514 (15) إعلان منح الإستقلال للبلاد المستعمرة وشعوبها نص على (ان إخضاع الشعوب للاستبعاد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكاراً لحقوق الانسان الاساسية, ويناقض ميثاق الأمم المتحدة, ويعيق قضية السلم و التعاون العالميين بأن (لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها), ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وأضاف، "أما المادة (35) من البروتكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ينص على (أن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب القتال ليس حقاً لا تقيده قيود".
وأكد، " يحظر على اسرائيل استخدام الاسلحة والقذائف والمواد والقتال التي من شأنها احداث اصابات أو آلام لا مبرر لها ضد الشعب العربي الفلسطيني". مشيرا أنه حسب المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م يجب على اسرائيل احترام وحماية الموظفين المختصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وادارة المستشفيات المدنية بمن فيهم الاشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى و المرضى المدنيين و العجزة والنساء النفاس و جمعهم و نقلهم و معالجتهم.
ولفت، "حول حرية تقييد الحركة, فالمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م تنص على أن (لكل فرد حق حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة) فلكل فرد حق في مغادرة اي بلد, بما في ذلك بلده, وفي العودة الى بلده".
وبين، "أما المادة (49) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تنص على انه (لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها".