رام الله- معا- أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة المتهم الأول (م،أ) والمتهم الثاني (أ،أ) والمتهم الثالث (ض،أ)عن تهمة القتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، وعملا بأحكام المادة 25/2 من القانون رقم 1998 الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة 6 شهور عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص وتقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 326 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على كل واحد من المدانين بالحبس لمدة سبع سنوات عن تهمة الشروع بالقتل، وعليه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات مع بعضها البعض وتطبيق العقوبة الأشد بحق كل واحد من المدانين وهي الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .