رام الله- معا- حكمت بداية جنين ممثلة بهيئة القاضي عماد ثابت، بإدانة المتهمين (ع،ف) و(ع،ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات واتلافها، عن تهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سندا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
جاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة صابر الناطور، بعد أن قامت نيابة جنين بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة جنين.