رام الله- معا- أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي محمد رسول حكماً بإدانة المتهم (م،خ) عن تهمة الاتجار بالمخدرات وعملاً بأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني وتضمينه نفقات محاكمة ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله .