رام الله- معا- قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليمها لذويهم عمل غير مشروع إنسانيا وقانونياً، وينتهك بشكل واضح قواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة، وهو جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب انسجاما مع معايير العدالة الناجزة.
وأضاف المجلس في مذكرة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن احتجاز جثامين الشهداء نوع من العقاب الجماعي والابتزاز والمساومة هدفه الانتقام منهم بعد استشهادهم، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمدا.
وتابع: "لقد اعتدنا مخاطبتكم بشأن انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الأحياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، ولكننا هذه المرة نخاطبكم بشأن حقوق الفلسطينيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم بعد أن سلبتهم حياتهم".
وأوضح ان مبادئ القانون الدولي الانساني، حددت معايير التعامل مع هذه القضية، وفرضت التزاما على القوة القائمة بالاحتلال بتسليم جثامين الشهداء، وهو التزام أصيل غير خاضع للانتقاص أو التأجيل أو التأويل.
وأشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان عن الانتقام من جثامين الفلسطينيين، من خلال احتجازها بـ "مقابر الأرقام" أو ثلاجات الاحتجاز، وعدم تسليمها لذويهم لدفنها، حيث ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثمانا منذ عام 2016، وحوالي (254) جثمانا بـ "مقابر الأرقام" الجماعية والذين استشهدوا في أزمنة متعددة وظروف مختلفة، بينهم (7) جثامين أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال.
وتابع المجلس أن تلك السياسة العقابية صادق عليها الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 26/2/2018، من خلال إقرار "قانون" يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، وقد صادقت حكومة الاحتلال على طلب وزير حربها بيني غانتس، بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم إعادتهم لذويهم، إضافة الى توفير القضاء الإسرائيلي الغطاء لهذه السياسات، بعدما أجاز مواصلة احتجاز جثامين الشهداء.
ودعا المجلس رؤساء الاتحادات والبرلمانات لإعلان مواقفهم من هذه الجريمة التي تنفرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي متعمدة في ارتكابها، والعمل الجاد مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم لإجبارها على التخلي عن هذه السياسة البشعة في احتجاز الأموات، وتسليم جثامينهم.
وتضمنت المذكرة شرحا حول جريمة احتجاز الجثامين كما ورد في اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 32 و33 34 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 .