رام الله - معا- أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم (أ،ع) ببيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سندا لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.
كما حكمت على المدان نفسه بتهمة ثانية وهي حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون، بالحبس مدة عام، وقررت دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها.
وجاء هذا الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.