رام الله- معا- أدانت محكمة بداية رام الله المتهم (م.ع) بتهمتين، الأولى بيع مواد مخدرة، سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، والثانية حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.
وقررت المحكمة دمج العقوبتين، وتنفيذ الأشد بحق المدان، وهي السجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلافها.
وجاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.