رام الله- معا- صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تقريراً خاصاً بعنوان "(لحق في حرية التنظيم النقابي، دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة)، بهدف توفير المعرفة المتعلقة بواقع التنظيم النقابي بشكل عام، وذلك المتعلق بالوظيفة العمومية بشكل خاص، من خلال دراسة التشريعات ذات الصلة، وآليات إعمال هذا الحق، والوقوف على التحديات والفجوات، وفحص مدى التزام الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية واحترام هذا الحق. وحاول التقرير الإجابة على سؤال حول مدى التزام الجهات الرسمية بحماية الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، وما هي أوجه القصور في إعمال هذا الحق، وآليات تعزيز الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العامة.
واستند التقرير في منهجيته على الأسلوب الوصفي التحليلي، والأسلوب البحثي الكيفي من خلال تحليل مضمون التشريعات، وإجراء المقابلات المعمَّقة مع ذوي العلاقة والاختصاص، واحتوى على مبحثين رئيسيين. يتناول المبحث الأول الحق في حرية التنظيم النقابي من ناحية مفهوم الحرية النقابية، وضماناتها الدولية، ومن ثم الضمانات الدولية الخاصة بحماية حرية التنظيم النقابي في الخدمة العامة، والحق في الإضراب. أما المبحث الثاني فيتناول الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة في فلسطين، وذلك من خلال مراجعة الأطر التشريعية الوطنية الناظمة لحرية التنظيم النقابي، ومعيقات إعمال الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، ودور القضاء في حماية الحق في التنظيم النقابي.
وخرج التقرير الذي أعده الباحث الحقوقي في دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية طاهر تيسير المصري باستنتاج مفاده أن غياب قانون خاص ينظم العمل النقابي، ويحمي الحريات النقابية، أدى إلى انتهاكات متعددة للحق في التنظيم النقابي من طرف السلطة التنفيذية، التي فرضت قيوداً كثيرة على ممارسة هذا الحق تخالف قواعد منظمة العمل الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي مثل ضمان عدم ترخيص النقابات، وضمان عدم وضع شروط من شأنها أن تَمس من حق النقابات في اكتساب شخصيتها القانونية.
وأوصى التقرير بضرورة أن تقوم وزارة العمل، وبشكل فوري، وبالتنسيق الكامل مع شركاء الإنتاج، والمؤسسات الأهلية والشخصيات ذات العلاقة والاختصاص بإنجاز مشروع القرار بقانون الخاص بتنظيم العمل النقابي، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ التي وضعتها منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحق في حرية التنظيم النقابي. وكذلك ضرورة العمل من طرف رئاسة الوزراء ووزارة العمل بتعديل القرار بقانون رقم (11) للعام 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، وهذا يتطلب تعديل نص المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني بإزالة اشتراط وقف الإضراب أثناء المفاوضات الجماعية، وأيضاً عدم استثناء أي قطاع من العاملين في الوظيفة العمومية المدنية من ممارسة الحق في الإضراب.