رام الله- معا- أعربت جامعة بيرزيت عم رفضها للقرار العسكري الإسرائيلي الجديد والجائر بحق الجامعات الفلسطينية والمتمثل بعدد من التعليمات الخاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية المحتلة للأكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، ويحدد القرار التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 من الأساتذة و150 من الطلبة سنوياً.
ورأت الجامعة في بيان اطلعت عليه معا، أن هذه القرارات والتعليمات الجديدة الصادرة عن سلطات الاحتلال، في كراسة خاصة، وستدخل حيّز التنفيذ في شهر أيار المقبل، ستشكل تعدياً على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، وستضطر أعضاء هيئة التدريس والطبة الحاليين إلى ترك البرامج الأكاديمية في الجامعة، وستعني الحيلولة دون تمكُّن الجامعة من تعيين موظفين جدد وإجراء بحوث علمية تعاونية وغيرها من عمليات التواصل والتبادل الأكاديمي.
وقالت: إن هذا الانتهاك الجديد في إطار السياسة العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، والتي تتمثل أيضا في الاعتداءات المستمرة من قبله على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بشكل عام وعلى جامعة بيرزيت بشكل خاص، حيث تتكرس سياسة تقييد حرية التنقل والحركة والحصار والعزل ومنع الكفاءات من دخول فلسطين، ما أدى إلى تحويل التعليم في فلسطين إلى تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني نفسه، وما أدى، كذلك، إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحدِّ من قدرتها على التواصل، وهو ما أثَّر بشكل واضح على بيئة الإنتاج المعرفي.
ومن الجدير ذكره، أن شروط الاحتلال الجديدة للأكاديميين والطلبة الأجانب، تنصُّ أن على المتقدِّم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من الخارج، التوجّه الى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم، ليقدّم الطلب، ولتُجرى معه مقابلة، في إشارة سافرة إلى إمكانية إجراء تحقيق معه. وكذلك، فإن التأشيرات الأساسية للطلبة والمحاضرين ستكون سارية المفعول لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن فترة التعليم القصوى التي تسمح إسرائيل بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة، وخلال ذلك هناك إلزام بالمكوث مدة تسعة أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ 27 الأولى من نيل تصريح التعليم.
ودعت جامعة بيرزيت، جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في هذا الرفض، وتطالب بمحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).