غزة- معا- أوصت دراسة اكاديمية حقوقية بتوصيات عدة، بضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة على ما تبذله من جهود للعمل على نزع الأسلحة، وأن يرجع على عملها الطابع الإنساني من خلال مجلس الأمن؛ وذلك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التعاون بين المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، حتى يتم الوقوف ضد الدول التي تعمل على انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأوصت الدراسة التي جاءت في إطار رسالة ماجستير للباحث حسن علي الحايك بعنوان دور الأمم المتحدة في منع استخدام الأسلحة المحرمة دوليا بتقنين وتفسير النصوص الشرعية التي تتعلق بالعقوبات الدولية، وتوصية القانونيين والشرعيين بتقنين الأحكام الفقهية التي تتعلق بالقتال داخل المجتمع الإسلامي.
وحثت الدراسة التحليلية المقارنة بين احكام الفقه الإسلامي والقانون، على ضرورة التعاون بين المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، حتى يتم الوقوف ضد الدول التي تعمل على انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعلى ضرورة دعم الجهات الرقابية للكشف عن الأسلحة المحرمة دوليًا، وذلك لمنع استعمال الأسلحة الكيميائية والنووية وغيرها من الأسلحة ضد الدول، ووضع محددات وشروط لضمان التزام الدول التي تستعمل الأسلحة النووية بمعاهدة دولية بعدم استعمال الأسلحة النووية ضد الدول.
وسلطت الرسالة الضوء على دور الأمم المتحدة في منع استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا بأنواعها المختلفة من أسلحة كيميائية (القنابل السامة والقنابل الحارقة) ونووية، الإشعاعية ذات الطبيعة الفيزيائية (الأسلحة الجرثومية) ذات قوة تدميرية كبيرة في المنشآت، رغم وجود أسلحة تقليدية يستخدمها المحاربون في القتال لشل قوة الأعداء قبل إنتاج وتصنيع تلك الأسلحة المحظورة دوليًا.في ضوء أحكام الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال إعطاء وصف دقيق للأسلحة المحرمة دوليًا والنصوص الدالة عليها، وتوضيح المبادئ الحاكمة لمنع استعمال الأسلحة المحرمة دوليًا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومعرفة دور الأمم المتحدة في الحد من استعمال الأسلحة المحرمة دوليًا، والتعرف إلى آليات الأمم المتحدة في ملاحقة مرتكبي الجرائم المحرمة دوليًا.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة، من أهمها: أن الأسلحة التي تم الاتفاق على عدم استعمالها بموجب معاهدات دولية نافذة هي الأسلحة المحرمة دوليًا، والتي تشمل الأسلحة الكيميائية والنووية والبيولوجية، وبعض أنواع الأسلحة التقليدية، إلا أنها قد فقدت شرعيتها وأصبحت تكتسب شرعية حسب قوة الدولة وتأثيرها على المنظمات الدولية.
وتضمنت النتائج بانّ معرفة الفرق بين الأسلحة المحرمة وغير المحرمة، يتم وفق مبدأ حماية السكان المدنيين، ومبدأ تحريم استعمال الأسلحة التي تلحق الضرر غير الضروري بالمحاربين، وأنَّ استعمال الأسلحة المحرمة دوليًا يسبب تدميرًا شاملًا لجميع مكونات الحياة، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات، وبالتالي لا بُدَّ من الوقاية من استعمال هذه الأسلحة، وذلك باكتشاف ومعرفة السلاح المحرم دوليًا بمختلف أنواعه.
كما اكدت النتائج ان الشريعة الإسلامية هي حافظة وضامنة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تحرم استهداف المدنيين، ويعد ذلك نوعًا من الجرائم الحربية المستوجبة لعقاب الله سبحانه وتعالى ووعيده في الآخرة، والملاحقة القضائية في الدنيا، سواء بالشق المدني والجنائي.
وأوضحت النتائج ان النزاع الداخلي في المجتمع الإسلامي هو القتال الذي يحدث داخل حدود المجتمع الإسلامي، بين جماعتين كبيرتين أو أكثر من مواطنيها لفترة مؤقتة، فيما أصبح كل مَن مجلس الأمن والجمعية العامة مغلول اليدين في استصدار القرارات وفرض العقوبات، وذلك بسبب قيام الدول الكبرى بفرض سيطرتها عليهما من خلال حق الفيتو.
وخلصت النتائج الى أنَّ العقوبات التي اتخذت شرعية دولية حسب المصالح المتبادلة بين الدول، قد فقدت شرعيتها وأصبحت تكتسب شرعية حسب قوة الدولة وتأثيرها على المنظمات الدولية.