رام الله - معا- حكمت محكمة بداية بيت لحم على المتهم (م،م)، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، بعد إدانته ببيع مواد غذائية فاسدة سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه.
واشتمل الحكم على تضمين المدان مبلغ ألف دينار أردني ومصادرة وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة.
جاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .