السبت: 23/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

تعديل على قانون يوفر حماية للأطفال والبالغين ومساءلة لمرتكبي التعذيب

نشر بتاريخ: 25/09/2023 ( آخر تحديث: 25/09/2023 الساعة: 16:39 )
تعديل على قانون يوفر حماية للأطفال والبالغين ومساءلة لمرتكبي التعذيب

رام الله- معا- صدر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 11/9/2023 التعديل الأخير على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وثمنت جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إقرار التعديل الأخير، مؤكدة أن فيه انسجاما حقيقيا وفعليا مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، سيما الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989.

ورأت أن هذا القرار بقانون، الذي توسع في إطار تجريم مرتكب التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو إساءة المعاملة والتمييز، يعتبر بمثابة النواة الأساسية التي ستوفر حماية حقيقية لضحايا التعذيب.

وقالت إن فكرة التشدد في عقوبة مرتكب التعذيب بجعلها جناية، وتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل الساكت عنه من الموظفين الرسميين، والمحرض والمتدخل، من شأنه أن يوفر حماية أكبر لمنظومة حقوق الإنسان، وأن يجبر كل أطراف العدالة ومؤسسات الدولة للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية في احترام حقوق الإنسان والمواطن، وتوثيق أي حالة تعذيب ومحاولة منعها أيضا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب التعذيب.

وأضافت أن فكرة تشديد عقوبة مرتكب التعذيب أو إساءة المعاملة إذا ما تمت بحق أطفال، فإن ذلك يشكل أيضا نقلة نوعية لوضع حد لأي تجاوز يمكن ارتكابه بحق الأطفال والحقوق المقررة لهم في القوانين الوطنية، خاصة القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، وقانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية.

ورأت "الحركة العالمية" أن رفع الحصانات أيا كان نوعها أو شكلها عن مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا التعديل، ومنع التذرع بتلقي تعليمات من المسؤول، وبأية ظروف استثنائية كالحرب أو الحالة السياسية أو حالة الطوارئ لارتكاب أي شكل من أشكال التعذيب أو اساءة المعاملة، يعكس إرادة حقيقية من الدولة لمنع ارتكاب هذه الجرائم، وأيضا من خلال تقييد صلاحية المحكمة المختصة بنظر جرائم التعذيب وإساءة المعاملة، حيث منع هذا التعديل من الأخذ بالأسباب التخفيفية بحق مرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، والحكم بالتعويض العادل لهم.

وطالبت "الحركة العالمية" جهات الاختصاص، بتطبيق النصوص الواردة في القرار بقانون، من خلال تفعيل أنظمة الشكاوى وإحالة مرتكبي الجرائم والإبلاغ عنهم تحت طائلة المسؤولية، معربة عن أملها بأن يكون هذا التعديل بمثابة السياج الحقيقي الضامن لحق الإنسان وكرامته.

واعتبرت أن هذا المرسوم صدر في ظل تراجع ملموس على حالة حقوق الطفل في الضفة الغربية في العامين 2022 و2023، سيما غياب الضمانات في حالات توقيف أطفال من قبل أجهزة أمن غير مختصة، وتعرضهم لضروب من التعذيب وإساءة المعاملة، وحرمانهم من الضمانات الواردة في القرار بقانون رقم (4) لعام 2016.

وأشارت "الحركة العالمية"، في هذا السياق، إلى أنها وثقت منذ بداية العام الجاري ولغاية هذا التاريخ 21 طفلا تعرضوا للتوقيف من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، بعضهم تعرض للشبح وإساءة المعاملة وطفل تم توقيفه أكثر من ثلاث مرات على التهمة ذاتها من قبل محافظ جنين، أما في عام 2022 فوثقت الحركة 20 طفلا تعرضوا للتوقيف وبعضهم للشبح وإساءة المعاملة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية.