رام الله معا- وجهت 39 مؤسسة ومجتمع مدني رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبته من خلالها لإعمال صلاحياته في حالة الإبادة الجماعية، منوهة بأهمية طلبه من رئيس مجلس الأمن الدولي لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لحملها على التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بوصفه تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين .
مشيرة إلى تزامن ذلك الطلب المقدر والهام مع حلول ذكرى مرور 75 عاماً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المُعاقبة عليها الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 260 ألف، (د-3)، بتاريخ 9/12/1948 وهو عام تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه ومصادرة حقه في تقرير مصيره.
وأشارت الرسالة إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها تضمنت تعهد بمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية المنضمة إليها 152 دولة، تعطي وبموجب المادة الثامنة منها لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى اجهوة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية، ما يدفعنا لمطالبتكم باستخدام صلاحيتكم للإيعاز لأجهزة الأمم المتحدة المختصة بسرعة اتخاذ التدابير العملية لمنع وقمع ووقف دولة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي من مواصة أفعال الإبادة الجماعية وسائر الأفعال الواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية بما في ذلك استخدام القوة لحملها على وقف عدوانها فوراً ودون إبطاء، وإحالة القائمين على العدوان والداعمين له إلى المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم الجزائية الدولية الأخرى ذات الاختصاص.
وقالت الرسالة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة “إن في قيامكم بواجبكم وممارستكم لصلاحيتكم وأنتم تتبوؤن منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الطلب من أجهوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لهو تعبير عن إلتزامكم بموجبات وظيفتكم وأمانتكم على حسن تطبيق الانفاقيات والمواثسق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها.
واختتمت الرسالة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة قيامه على الفور بما يراه ملائماً لحماية السلم والأمن الدوليين والتي تُشكل جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني عنواناً للمخاطر التي تتهددهما.
نص الرسالة ، كاملة :
السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحترم
الموضوع: رسالة للأمين العام للأمم المتحدة لإعمال صلاحياته في حالة الإبادة الجماعية
تهديكم المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه أطيب التحيات، منوهةً بأهمية طلبكم من رئيس مجلس الأمن الدولي لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لحمله على التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بوصفه تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين، وإذ نُشير إلى تزامن طلبكم المُقدّر والهام مع حلول ذكرى مرور 75 عاماً على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها، الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) بتاريخ 9 كانون أول- ديسمبر 1948، وهو عام تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه في أول نكبة من نوعها تستهدف الوجود الوطني للشعب الفلسطيني وتُصادر حقه في تقرير مصيره، تلك الاتفاقية التي تحل ذكراها مع عدوان جديد متجدد على الشعب الفلسطيني يستهدف ما عجزت نكبة عام 1948 وتلاها من عدوان متواصل عن تحقيقه والمتمثل بمحو الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في أرض وطنه، ومرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمُتبنى من قِبل الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر من ذات العام 1948.
وسنداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها والتي تضمنت ديباجتها اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت في جميع عصور التاريخ خسائر جسيمة في الإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب تعاوناً دولياً، فإن الأطراف المتعاقدة المنضمة لتلك الاتفاقية تتعهد بمنعها والمعاقبة عليها وفقاً لنص المادة الأولى من الاتفاقية، والتي أوردت سلسلة من الأفعال التي تعني الإبادة الجماعية والمُرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية ومنها: قتل الأعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشيّة يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى، وجميع هذه الأفعال إلى جانب التطهير العرقي والتهجير القسري و مصادرة مقومات الحياة من ماءٍ وغذاءٍ وكهرباء ووقود، وتدمير البنى التحتية والمباني على رؤوس ساكنيها، وقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، على مرأى ومسمع العالم بأسره تنفذها حكومة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي ولا تزال في غزة والضفة الغربية الفلسطينيتين.
وإذ تُشير المؤسسات الموقعة على هذه الرسالة إلى أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها والمُنضمة إليها 152 دولة، تُعاقب بموجب المادة الثالثة منها على الإبادة الجماعية، التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، الاشتراك في الإبادة الجماعية، كما وتقضي الاتفاقية بمعاقبة مرتكبي الأفعال الواردة في مادتها الثالثة سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً، أمام محكمة جزائية دولية كالمحكمة الجنائية الدولية.
إننا وسنداً للمادة الثامنة من الاتفاقية والتي تنص صراحةً على: “لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة” من الاتفاقية المُشار إليها أعلاه، نطالبكم باستخدام صلاحيتكم للإيعاز لأجهزة الأمم المتحدة المختصة بسرعة اتخاذ التدابير العملية لمنع وقمع ووقف دولة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي من مواصلة أفعال الإبادة الجماعية وسائر الأفعال الواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية بما في ذلك استخدام القوة لحملها على وقف عدوانها فوراً ودون إبطاء، وإحالة القائمين على العدوان والداعمين له إلى المحكمة الجنائية الدولية و سائر المحاكم الجزائية الدولية الأُخرى ذات الاختصاص.
إن في قيامكم بواجبكم وممارستكم لصلاحيتكم وأنتم تتبوؤون منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الطلب من أجهزة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لهو تعبير عن التزامكم بموجبات وظيفتكم وأمانتكم على حُسن تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها.
نتطلع إلى سرعة قيامكم فوراً بما ترونه ملائماً لحماية السلم والأمن الدوليين والذي تُشكّل جريمة التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني عنواناً للمخاطر التي تهددهما.