لاهاي- معا- أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستبدي برأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأسبوع المقبل.
وقالت المحكمة في بيان صدر عنها، إنها ستعلن الفتوى "الرأي الاستشاري" في جلسة علنية ستعقدها في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين، يوم الجمعة 19 تموز/يوليو الجاري، حيث سيتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وفي26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، هي: جنوب إفريقيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، هولندا، بنغلاديش، بيليز، بوليفيا، البرازيل، وتشيلي، كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، غامبيا، غويانا، هنغاريا، الصين، إيران، العراق، إيرلندا، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت، لبنان، ليبيا، لوكسمبورغ، ماليزيا، موريشيوس، ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، تركيا، زامبيا، إسبانيا، المالديف، فيجي، وجز القمر.
وجاءت مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن: "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وهذه الدعوى منفصلة عن دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في الدعوى، إلا أن القرار النهائي في موضوع الدعوى قد يستغرق عدة سنوات.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي 28 آذار/مارس أمرت المحكمة إسرائيل، بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" في القطاع.
وفي 24 أيار/مايو أمرت المحكمة إسرائيل، بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
ولم تلتزم إسرائيل بأوامر المحكمة، حيث ما زالت تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء، وآخرها مجزرة منطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع التي استهدفت خيام النازحين وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 128 ألف بين شهيد وجريح، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.وتتعامل هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وأحكام "العدل الدولية" نهائية للدول الأطراف المعنية في القضية وغير قابلة للطعن، بحسب المادة 94 (1) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على "يتعهد كل عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها"، كما تنص المادة 94 (2) على أنه في حالة عدم الامتثال، "يجوز لمجلس الأمن، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصيات أو يقرر التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم".