السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز حقوقي يطالب الداخلية بالزام الامن الوقائي بالافراج عن الصحفي صبري

نشر بتاريخ: 20/07/2009 ( آخر تحديث: 20/07/2009 الساعة: 17:29 )
غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في الحكومة برام الله بإلزام جهاز الأمن الوقائي بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا والإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى صبري.

واكد المركز في بيان وصل لـ"معا" أن الصحفي صبري مواطن مدني، وليس من اختصاص النيابة العسكرية إصدار أمر باحتجازه، مشيرا بقلق إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، ومؤكدا على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

ففي جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 15/6/2009، برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين، وعضوية القاضيين رفيق زهد وصلاح منّاع، أصدرت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله قراراً بالإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى علي صبري، إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى صدور هذا البيان.

وكان صبري تقدم، بواسطة وكيله المحامي محمد شديد، بالتماس لدى المحكمة المذكورة ضد مدير جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية بالإضافة لوظيفته، ورئيس هيئة القضاء العسكري في رام الله بالإضافة لوظيفته، للطعن في قرار توقيفه، وفي قرارها، أكدت محكمة العدل العليا عدم اختصاص النيابة العسكرية في توقيف المستدعي كونه مدنياً.

وجاء في نص القرار بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المستدعي مواطن مدني وهو موقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 22/4/2009، ونجد أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة عملاً بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 والتي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف تبعاً ووفقاً لأحكام المادة (55) من قانون الإجراءات الجزائية المذكورة، في حين نجد أن توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، وحيث أن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري. وبالتالي فإن قرار هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة، ويمس أيضاً بحرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي ونص عليها في المادتين (11) و(12).

واستناداً لتحقيقات المركز، وما أفادت به زوجة الصحفي صبري، ففي تاريخ 21/4/2009، وصلت سيارتان خاصتان بجهاز الأمن الوقائي إلى منزل الصحفي مصطفى علي عبد الله صبري، 43 عاماً، شمالي مدينة قلقيلية بهدف اعتقاله، وعند سؤال عائلته عنه، أفادت بأنه متواجد في البيارة القريبة من المنزل، فتوجهت القوة إلى البيارة واعتقلته، ثم نقلته إلى مقر الجهاز في خلة نوفل بالمدينة، حيث لا يزال محتجزاً هناك.

وفور اعتقاله، أفاد المستشار القانوني لجهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية لباحثة المركز أن صبري موقوف على ذمة النيابة العسكرية كون قضيته أمنية، وهو على ذمة التحقيق، ولن يتم تحديد موعد لزيارة ذويه له حتى يتم الانتهاء من التحقيق معه، وطوال فترة احتجازه لم تتمكن عائلته من زيارته في معتقله حتى الآن، رغم محاولاتها المتكررة.

يشار إلى أن صبري يعمل مراسلاً صحفياً في صحيفة فلسطين التي تصدر في غزة، فضلاً عن كونه عضواً في المجلس البلدي في قلقيلية عن حركة (حماس)، وكان صبري قد اعتقل عدة مرات في السابق، كان آخرها قبل اعتقاله الحالي بتاريخ 31/7/2008، حيث أعتقل على أيدي جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في مدينة قلقيلية، ثم جرى توقيفه لدى الجهاز المذكور على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13/8/2008، علماً بأنه مواطن مدني.

وفي تاريخ 10/9/2008 أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية في القضية رقم (229/2008) قراراً بالإفراج الفوري عنه، إلا أن القرار لم ينفذ إلا بعد فترة من تاريخ صدوره.

واكد المركز على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعيا الأجهزة الأمنية التابعة للحكومتين في رام الله وقطاع غزة، بتحييد الصحفيين وعدم زجِّهم في دائرة الصراع.

وذكر المركز بأن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 شباط 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، وأن استمرار احتجاز الصحفي صبري على الرغم من صدور قرار من محكمة العدل العليا بالإفراج عنه يشكل مخالفة لأوامر مشروعة يعاقب عليها القانون بالسجن.