الإثنين: 14/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الدستورية" تُقر برد الدعوى بشأن دستورية القانون العسكري بحق المدنيين

نشر بتاريخ: 21/07/2009 ( آخر تحديث: 21/07/2009 الساعة: 16:43 )
رام الله - معا - أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها المحكمة الدستورية برام الله، قرارها برد الدعوى المطعون فيها ضد رئيس هيئة القضاء العسكري، والمحكمة العسكرية الخاصة، والنيابة العسكرية الممثلة بالنائب العام العسكري، وكان الطعن بدستورية تطبيق قانوني أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979.

وقد جاء قرار رد الدعوى من قبل هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، وبعضوية كل من القضاة محمد سدر، وفريد مصلح، وفتحي أبو سرور، وهشام الحتو، ورفيق زهد، ومحمد سامح دويك أعضاء المحكمة العليا، بسبب : الأول عدم الاختصاص بحجة أن التشريعيين المطعون بدستوريتهما صادرين عن منظمة التحرير الفلسطيني الأعم والأشمل لتمثيل كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج، وثانيهما عدم صحة الخصومة، وفيما يتصل بعدم الاختصاص فإن قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2009 المتوجب التطبيق صادر عن رئيس اللجنة التنقيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان المحاميان أحمد السيد وريما السيد قد قدما طعنهما أمام هيئة المحكمة بتاريخ 10/6/2009 ،على خلفية قيام القضاء العسكري بمحاكمة مدنيين خلافا للقانون الأساسي الفلسطيني، وقدم المحاميان طعنهما باسم المواطنين شوقي عبيد، وأمين عبيد من قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية، والذين تمت محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية الخاصة في نابلس لعام 2008 بتهمة الشروع بالقتل العمد والتعدي على ضابط جهاز المخابرات، إضافة إلى حيازة سلاح دون ترخيص، وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 دينار على كل منهما.

وارتكز المحاميان على طعنهم ومرافعتهم على مدى دستوري تطبيق القانونين المذكورين الصادرين عن منظمة التحرير في الاراضي الفلسطينية من قبل المحاكم العسكرية، ضد افراد لا ينتمون لاي مؤسسة عسكرية فلسطينية.

وكانت المحكمة العليا في رام الله قد نظرت في القضية بتاريخ 14/7 تتعلق باختصاص القضاء العسكري تجاه المدنيين، وقررت المحكمة تحديد تاريخ 21 تموز 2009 موعداً للجلسة القادمة للتدقيق في القضيتين المذكورتين، حيث قررت برد الدعوى.