السبت: 05/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

بوادر أزمة- خريشة يطالب دويك بعدم إستخدام صفة رئيس المجلس التشريعي

نشر بتاريخ: 21/07/2009 ( آخر تحديث: 22/07/2009 الساعة: 09:32 )
رام الله- معا- دعا امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة، النائب المحرر د. عزيز دويك الى عدم استخدام صفة رئيس المجلس التشريعي، معتبرا ان صلاحية رئاسته وهيئة رئاسة المكتب قد انتهت.

وقال خريشة في لقاء مع الصحافيين معقبا على دعوة لدويك للصحافيين للحضور غدا لمقابلته في مقر المجلس بصفته رئيسا له: "إن دويك لا يستطيع مخاطبة اي كان او دعوة أي طرف على المجلس ومخاطبتهم بصفة رئيس المجلس".

وأكد أن الامانة العامة وموظفي المجلس التشريعي لا يستطيعون ان يقدمون اي شيء للدويك بصفته رئيسا للمجلس بل سيتعاملون معه كنائب.

واعتبر خريشة "ان دعوة دويك للصحافيين غدا هي دعوة غير بريئة وعمل استفزازي يقود الى ازمة، سيما انه تم ابلاغه بالوضع، وحين استقبله الرئيس ابو مازن في مقر الرئاسة برام الله بعد خروجه من السجن اوضح الرئيس لدويك الوضع القائم، وطالبه بمناقشة الموضوع مع النواب في المجلس".

وشرح خريشة قائلا "كان مفهوما عند الجميع انه لا يمكن التعاطي مع دويك كرئيس للمجلس التشريعي وهذا قانوني، فالقانون يقول ان ولاية الرئيس تنتهي عند انتهاء الدورة، والدورة هي سنة وقد انتهت ولاية دويك برئاسة المجلس التشريعي في شهر اذار 2007 وقام الرئيس ابو مازن بتمديدها حتى شهر أيار 2007 بطلب من كتلة حماس، وفي 11 تموز 2007 قام الرئيس بالدعوة الى اجتماع في المجلس التشريعي لاجراء انتخابات لدورة جديدة الا ان كتلة التغيير والاصلاح رفضت، وبالتالي ولايته كرئيس منتهية".

وقال خريشة: "ان الخلفية عند حماس هي خلفية سياسية تقود الى خطر كبير بالضفة، فحماس تعتبره انه رئيس حتى نهاية ولاية التشريعي، معتبرة ان الشرعية تقف فقط عند الانتخابات التشريعية".

ولفت خريشة إلى ان هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستعقد اجتماعا لدراسة الموقف والخروج بقرارات بهذا الموضوع، وستقوم بابلاغ د. دويك وكتلة التغيير والاصلاح بهذه القرارات، ومن ثم وسائل الاعلام.

واستشهد بفترة ولاية احمد قريع رئيس المجلس التشريعي السابق قائلا: "لقد كنا كل عام عند انتهاء الدورة نذهب الى الرئيس الراحل ابو عمار ومن بعده الرئيس ابو مازن، نطلب تمديد الدورة، حيث هناك خمسة مراسم لتمديد الدورة وليس بالشيء السهل".

ورأى أمين عام المجلس التشريعي انه لا يوجد شيء يسمى رئيس مجلس ورجل اول ورجل ثاني في المجلس، فرئيس المجلس هو منصب اداري يعمل من خلاله بادارة المجلس وينظم عمله ويسمى "speaker" في كل دول العالم وبما معناه بانه الناطق باسم المجلس التشريعي، فلا يوجد رئيس مجلس له صلاحيات سياسية، ولا يحق له ان ينطق بشيء باسم رئاسة المجلس الا بصفته الفردية، ورئيس المجلس عندما ينتخب يجب ان يتخلى عن كل صفة حزبية له.

واصدرت الامانة العامة للمجلس التشريعي ما وصفته بالراي القانوني بشأن انعقاد المجلس التشريعي وحالة هيئة مكتب المجلس التشريعي (رئاسته) في الوضع القائم.

وقالت الامانه في بيانها ان تداعيات" الانقلاب العسكري" الذي حدث في غزة ادت الى خلق حالات قانونية غير مسبوقة في النظام السياسي الفلسطيني على المؤسسات الدستورية ومنها عدم قدرة المجلس التشريعي على الانعقاد وتعطل الحياة البرلمانية منذ تاريخ 5/7/2007 وذلك مع انتهاء الدورة البرلمانية الاولى اصلا وتمديدا، وبالتالي توقف احدى السلطات الثلاث عن العمل وعجزها عن القيام بالمهام الدستورية المناطة بها، وهنا يثارالعديد من التساؤلات منها، هل يجوز اعادة انعقاد المجلس التشريعي واستئناف الحياة البرلمانية؟ وما هي الاجراءات القانونية اللازمة لذلك؟ ومن هي الجهة الدستورية صاحبة الصلاحية في مبادرة هذه الاجراءات؟ كذلك ما هو مدى استمرارية صفة وولاية هيئة مكتب المجلس التشريعي السابقة بما فيها موقع رئيس المجلس من عدمه، وبالتالي قدرتها على استمرار تمتعها بالصلاحيات المناطة بها وفقا لهذه الصفة ام تجردها منها؟

واضاف البيان" بعد الاطلاع على احكام القانون الاساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، والمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية بهذا الخصوص، وما جرى عليه العرف البرلماني في المجلس التشريعي الفلسطيني، فانه يتم التوصل إلى الحقائق والمعطيات الدستورية والقانونية التالية وذلك للإجابة عن التساؤلات السابقة:

أولا- انعقاد المجلس التشريعي واستئناف جلساته:

1- يعتبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الصلاحية القانونية وصاحب الحق الدستوري الوحيد بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد سواءا في دورته العادية الاولى في بداية الاسبوع الثاني الذي يلي اعلان النتائج الرسمية للانتخابات او في دوراته العادية السنوية التالية للمجلس وذلك وفقا لاحكام المادة (52) من القانون الاساسي المعدل و المواد (8،16) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ولا تنازعه في هذه الصلاحية اي جهة اخرى بما فيها السلطة التشريعية ذاتها.

2- يعتبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو صاحب الصلاحية القانونية بتمديد دورات المجلس التشريعي وذلك كما جرى عليه العرف البرلماني في المجلس التشريعي. حيث سبق وان مدد رئيس السلطة الوطنية دورات المجلس التشريعي الاول عام2002 وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2002، والمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2002، كما سبق وان قام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتمديد الدورة الاولى للمجلس التشريعي الثاني بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2007 وذلك نظرا للظروف الطارئة التي كان يمر بها الوطن.

3- عملا بأحكام القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، وعملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي (المادة 16منه)، ووفقا للنظام والعرف القانوني المعمول به في المجلس التشريعي الفلسطيني الاول (السابق) والثاني (الحالي) في دوراتهما المتعاقبة، ونظرا لانتهاء الدورة العادية الاولى للمجلس الحالي والتي انتهت قانونا وحكما بتاريخ 4/7/2007، فقد قام سيادة الرئيس محمود عباس " ابو مازن" رئيس السلطة الوطنية" رئيس اللجنة التنفيذية ل.م.ت.ف" بتاريخ 5/7/2007 وبموجب مرسوم رئاسي صادر عنه يحمل رقم (27) لسنة 2007 بدعوة المجلس التشريعي الثاني للانعقاد في دورته العادية الثانية لسنة 2007 وذلك بتاريخ 11/7/2007. ونظرا لانتهاء صفة وولاية هيئة مكتب المجلس التشريعي للدورة الاولى، فقد نص ذات المرسوم على وجوب اجراء انتخاب لهيئة المكتب بالاقتراع السري قبل اجراء اية مناقشة لاي موضوع على جدول الاعمال وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.الا ان المجلس التشريعي لم يتمكن من الانعقاد في التاريخ المذكور بسبب التعطيل المتعمد من قبل كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) للجلسة من خلال عدم استجابتها لدعوة السيد الرئيس ورفضها لها وهذا فيه فعل متعمد من قبل هذه الكتلة لتعطيل وتغييب دور المجلس، لان الاصل في عمل المجلس هو الانعقاد في دوراته بموجب دعوة الرئيس وليس سواه.

4- ان المجلس التشريعي ومن تاريخ 11/7/2007 اصبح في حالة عدم انعقاد استمرارا لحالته هذه من تاريخ 5/7/2007 وحتى يومنا هذا. وهذا حكما يعني انه قد انتفت عن هيئة مكتب المجلس ولجانه صفاتهم القانونية وانتفت عنهم أي صلاحيات أو ادوار كانوا يمارسونها نتيجة لذلك، وان حالة اللاانعقاد أبقت فقط للسلطة التشريعية وجودها كسلطة في النظام السياسي والدستوري دون دور طبيعي لها، وأبقت للنواب صفاتهم كأعضاء مجلس تشريعي منتخبين يتمتعون بحقوق قانونية واعتبارية فقط دون ممارسة لدورهم كسلطة تشريعية قائمة بذاتها وتعمل بكامل هيئتها ودورها. وان هيئة المكتب بذلك لم تعد قائمة بأي صفة كانت وحتى صفتها الاسمية بما فيها النائب د.عزيز دويك (رئيس المجلس السابق).

وبما ان المجلس لم يتمكن من الانعقاد في حينه بناء على دعوة السيد الرئيس فقد أصبحت السلطة التشريعية في حالة حالة غياب تام، وبالتالي فلا يمكن له ان ينعقد بناء على اي دعوة اخرى من اي جهة كانت حتى لو من قبل ربع النواب. لان دعوة الرئيس هي الاصل والاسبق لصحة انعقاد المجلس اولا، وحيث ان الدعوة لانعقاد المجلس قد تمت من الرئيس ، وعليه فانها تسقط اسباب ومبررات اي دعوة اخرى.

5- وعطفا على ما سبق، فان غياب السلطة التشريعية وانتهاء ولاية وصفة هيئة مكتب المجلس التشريعي ولجانه هي الحالة القانونية والدستورية الصحيحة والسليمة المترتبة على مبدأ وحالة اللاانعقاد التي نص عليها القانون الأساسي منذ أن اقر وصدر مرورا بكل حالات تعديله، وبالتالي هي الحالة التي توجب وأوجبت وفقا لمنطوق المادة (43) من القانون الأساسي نقل صلاحية التشريع إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وخولت الرئيس إصدار قرارات بقوانين وكذلك تشكيل الحكومات وإعطائها المسوغ الشرعي والقانوني المستمد من سلطة السيد الرئيس التي أوجبها القانون الأساسي بانتخابه وأوجبها غياب المجلس وعدم انعقاده لما تعنيه وتمثله الرئاسة من رعاية وحماية للمصلحة العليا والعامة. وبالتالي إن من يدعي بأي صفة للسلطة التشريعية غير تلك التي يتمتع بها نوابها كأفراد إنما هو يخالف القانون ويعرض النظام القانوني والسياسي الفلسطيني لمخاطر جسيمة . ولو أن أي من أعضاء هيئة مكتب المجلس ومنه موقع رئيس المجلس احتفظوا او حملوا هذه الصفة او الاسم فهذا يعني ان حالة اللاانعقاد غير قائمة والمجلس لديه صفات وصلاحيات. وإلا ما الذي يعنيه عدم انعقاد المجلس وما يترتب عليه؟ فمن غير الصحيح قانونا ان يكون هناك صفة او اسم او صلاحية لأي من أعضاء هيئة مكتب المجلس بما فيها رئيسه.لان ذلك سيعني بكل بساطة مخالفة للمنطق ومخالفة دستورية لها أثارها الخطيرة .

6- إضافة إلى المتطلبات القانونية اللازم توافرها لاعادة انعقاد المجلس التشريعي، فان هناك العديد من المتطلبات والاستحقاقات السياسية السابقة لذلك والتي يتعين تجسيدها على ارض الواقع، من ذلك وضع الانقلاب السائد حاليا في غزة . إذ أن الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي بدون ترتيب هذه الاستحقاقات سيكون عبارة عن اختلاق ازمة جديدة قد تعطي الوضع القائم في غزة صفة تكون سابقة خطيرة وعواقبها وخيمة.

ثانيا: هيئة مكتب المجلس التشريعي (رئاسته)

1- من المبادئ القانونية المستقرة وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي ان لكل دورة برلمانية بفترتيها هيئة مكتب تشكل وتمارس صلاحياتها وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي. حيث تتألف هيئة المكتب وفقا لمنطوق المادة (4) من النظام الداخلي من رئيس ونائبين للرئيس وامين السر ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري في بدء انعقاده.

2- ان الولاية الزمنية والقانونية لتمتع هيئة المكتب بهذه الصفة وبالتالي ممارستها للصلاحيات المناطة بها وفقا لاحكام النظام الداخلي تبدأ منذ لحظة انتخابها في الجلسة الاولى لافتتاح الدورة العادية للمجلس وتمتد مهمتها الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية. بمعنى اخر فان هيئة المكتب تتمتع بهذه الولاية وبتلك الصفة خلال الفترة الاولى والفترة الثانية للدورة البرلمانية، اضافة الى العطلة البرلمانية الواقعة بينهما وكذلك العطلة البرلمانية التي تلي الفترة الثانية وتمتد الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

من ناحية اخرى، فان هيئة المكتب في كل دورة برلمانية تنتهي صفتها وولايتها وتتجرد من الصلاحيات المناطة بها بانتهاء اليوم الاخير من الدورة البرلمانية ولا تمتد لحين انتخاب هيئة المكتب في الدورة التي تليها، والدليل على ذلك ان المجلس التشريعي ينعقد في بداية كل دورة برلمانية بموجب دعوة رئيس السلطة الوطنية، ويقوم المجلس في الجلسة الاولى للدورة البرلمانية بانتخاب هيئة المكتب، ويشرف على ادارة هذه الجلسة هيئة مكتب مؤقتة حيث يشغل كرسي الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ويتولى اعمال السكرتارية اصغر الاعضاء سنا وذلك لحين الانتهاء من انتخاب هيئة المكتب. ولو كانت هيئة المكتب السابقة تمتد صفتها وصلاحياتها لحين انتخاب هيئة المكتب التي تليها لما كان هناك حاجة لان ينص النظام الداخلي على ادارة الجلسة الاولى من الدورة البرلمانية مؤقتا اكبر الاعضاء سنا لكرسي الرئاسة واصغرهم سنا لاعمال السكرتاريا لحين انتخاب هيئة المكتب، وانما تتولى هذه المهام هيئة المكتب السابقة.

3- ان قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتمديد الدورة العادية للمجلس التشريعي الثاني وذلك لمدة اقصاها اربعة اشهر والنص في مرسوم التمديد على استمرار انعقاد المجلس التشريعي خلال المدة المذكورة بشكل دائم الى ان تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية وفق الاصول يتضمن وبشكل لا يقبل التأويل التمديد لهيئة مكتب المجلس للمدة المذكورة ذاتها،اذ ان التمديد للكل يشمل الجزء، وبالتالي فان عدم قيام رئيس السلطة الوطنية باصدار مرسوم اخر لتمديد الدورة العادية الاولى للمجلس الثاني مرة ثانية يحمل ايضا دلالة عدم التمديد لهيئة المكتب بشكل تلقائي وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية "التابع تابع ولايفرد بحكم".

4- ومما يدلل على انتهاء ولاية وصفة هيئة المجلس التشريعي الثاني لدورته الاولى وبالتالي تجردها من الصلاحيات المناطة بها بهذه الصفة، ما قامت به حركة حماس وكتلتها البرلمانية بتاريخ 13/3/2008 ومن خلال الجلسة الباطلة وغير القانونية التي عقدتها ومن خلال التوكيلات غير الجائزة قانونا بافتتاح الدورة البرلمانية وانتخابها لهيئة مكتب المجلس التشريعي التي اكدت من خلال هذا الاجراء الباطل على انتهاء وزوال صفة وقانونية هيئة المكتب الاولى اسميا وفعليا.

5- ان الابقاء والحفاظ على تسمية د.عزيز الدويك باعتباره رئيسا للمجلس وكذلك د. محمود الرمحي باعتباره امينا للسر اثناء وجودهم في السجن- على الرغم من زوال صفتهما كأعضاء في هيئة مكتب المجلس- قد تم بدوافع ادبية ووطنية كونهما يقبعان في سجون الاحتلال واستغلالا لهذه الصفة في المحافل الاقليمية والدولية وذلك للضغط باتجاه الافراج عنهما وعن الاسرى جميعاً وليس أكثر من ذلك.

6- ان رئيس المجلس التشريعي السابق د. عزيز دويك وباقي اعضاء هيئة المكتب السابقين كانوا قد مارسوا مخالفات قانونية عندما ايدو وبشكل واضح ما سمي بجلسات المجلس التشريعي التي عقدها نواب حماس في غزة من خلال التوكيلات النيابية الباطلة قانونا والتي عملت من خلالها على اعادة انتخاب هيئة المكتب بما في ذلك رئيس المجلس التشريعي، ويشكل تأييد د. دويك لذلك مخالفة دستورية خطيرة وسابقة لا يقدم عليها اي رئيس مجلس تشريعي ولا حتى نائب الامر الذي يعد حنثا باليمين الذي اقسم عليه بموجب القانون الاساسي الملزم له ولغيره من النواب وانحراف وتجاوز فاضح لطبيعة مهمته ودوره كرئيس مجلس سابق وما يفرض هذا الموقع من التزامات وشروط الخروج عنها يؤدي بصاحبها إلى مساءلة قانونية وبرلمانية قد توجب العزل أو غير ذلك من إجراء.

7- يمكن القول انه في ظل الفراغ الدستوري والقانوني الحالي لهيئة مكتب المجلس التشريعي، فان سد هذا الفراغ لا يمكن ان يتم الا من خلال قيام رئيس السلطة الوطنية صاحب الحق الدستوري الوحيد والحصري بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة عادية وذلك حتى يتمكن المجلس المنعقد وفق الاصول والقانون بانتخاب هيئة مكتب جديدة وذلك وفقا للاصول القانونية والعرف البرلماني الذي جرى عليه العمل في المجلس التشريعي الفلسطيني.

لكل ما تقدم، يمكن القول ان اي دعوة لانعقاد المجلس التشريعي يجب ان تصدر عن رئيس السلطة الوطنية باعتباره صاحب الصلاحية وفقا للاصول والقانون وذلك على اعتبار ان هيئة المكتب السابقة لا يمكنها ممارسة هذه الصلاحية لانتهاء ولايتها وتجردها من صلاحياتها، وهذا الحكم ينطبق على النائب الدكتور عزيز دويك الذي لم يعد رئيسا للمجلس وهذا ينطبق على وباقي أعضاء هيئة مكتب المجلس السابقة منذ 11/7/2007، وان إعطاء أي صفة غير موجودة أصلا لأي من أعضائها مخالفا للقانون وينطوي على مخاطر قانونية وحقوقية عديدة لا يمكن معالجة أثارها ونتائجها.

من ناحية اخرى فان اي مصالحة او توافق وطني واعادة ترتيب المصالح وحمايتها لاي طرف يجب ان يكون منسجما مع الاجراءات الدستورية والقانونية الواجبة الاتباع حتى لا يكرس عرفا وسلوكا يجافي القانون بدلا من ارساء دعائم سيادة القانون .