الثلاثاء: 24/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

محكمة بيت لحم: تغريم مواطن لارتكابه جنحة التدخين في مبنى المحكمة

نشر بتاريخ: 01/08/2009 ( آخر تحديث: 01/08/2009 الساعة: 19:59 )
بيت لحم - معا - في سابقة هي الأولى في القضاء الفلسطيني، وتطبيقاً لقانون حظر التدخين في مبنى المحكمة، قضت محكمة الصلح في بيت لحم بتغريم مواطن من منطقة بيت لحم بدفع غرامة مالية وقدرها 20 ديناراً أرديناً، لارتكابه جنحة التدخين في مبنى المحكمة.

وقال رئيس نيابة بيت لحم علاء التميمي :" تنفيذاً لقانون حظر التدخين في مبنى المحكمة، فقد تم توقيف أحد المواطنين في بيت لحم لمدة 24 ساعة، لقيامه بالتدخين، وبعدها تم تقديمه لمحكمة الصلح حيث اعترف بالتهمة المسندة اليه، وقررت هيئة المحكمة إدانته والحكم عليه بدفع غرامة مالية".

وأشار الى أن قانون حظر التدخين حدد عقوبة إما بالحبس، لمدة لا تزيد عن اسبوع.

وحول إمكانية تطبيق قانون حظر التدخين في الوزارات والأماكن العامة، أكد بأن النيابة العامة على أتم الاستعداد لمساعدة الوزارات في تنفيذ القانون وتقديم المخالفين للقضاء، وشمل استعداد النيابة العامة للمؤسسات الخاصة التي تمنع التدخين في مكاتبها، موضحاً بأن الشرطة ستقوم بتحويل المخالفين والذين يتم ضبطهم للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.

يشار الى أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت قرارا بمنع التدخين في كافة المرافق التابعة لها، وكذا فعلت وزارة التربية والتعليم.

وكان رئيس محكمة بيت لحم القاضي حازم ادكيدك قد اصدر قرارا بحظر التدخين في مبنى المحكمة قبل حوالي الشهر.

وأشار التميمي، الى أن قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005، تنص المادة الرابعة منه: يحظر تدخين أي نوع من التبغ في المكان العام، ونصت المادة 13 منه، كل من يخالف المادة الرابعة، يعاقب الحبس لمدة لا تزيد عن أسبوع ودفع غرامة مالية لا تقل عن عشرين ديناراً أردنياً ولا تزيد عن مئة دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وكان الخليفة العثماني الثامن عشر السلطان مراد الرابع، الذي حكم بين عامي (1623- 1640)، أصدر قانونا بمنع التدخين، نص على عقوبة الإعدام في حق من ينتهكون القانون، وكان يجوب الشوارع بنفسه متخفيا في زي العامة لكي يختبر التزام الرعية بالقانون وسجلت تلك العقوبة على أنها أول محاولة جادة لحظر التدخين في التاريخ.