الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مخالفات استخدام النقال أثناء القيادة يصطدم بالمحاكم بعدم وجود نص يجرمه

نشر بتاريخ: 27/08/2009 ( آخر تحديث: 28/08/2009 الساعة: 15:50 )
بيت لحم - تقرير معا - بعد شهرين تقريبا مذ بدأت الشرطة الفلسطينية في محافظات الضفة بتطبيق قانون "وضع الحزام ومنع الحديث عبر الهاتف النقال أثناء السياقة"، حيث عبرت حينها نسبة من المواطنين عن ارتياحهم من تطبيق القانون، في حين اعرب عدد كبير منهم عن استيائهم خصوصا على ربط الحزام داخل المدن ولمسافات قصيرة، وللمكالمات الهامة والمستعجلة.

وقد شهدت ابواب المحاكم في الضفة اكتظاظا كبيرا خلال الشهرين الماضيين من مخالفات عدم ربط الحزام والحديث على الهاتف النقال خلال القيادة.

واعتبرت الشرطة الفلسطينية استخدام "النقال" يشتت تركيز السائق، وعدم ربط الحزام يعرض السائق والركاب للخطر.

فقد قررت محكمة صلح محافظة بيت لحم، الاربعاء 26 آب، في أول جلسة لها للنظر في قضية مخالفات استخدام "الهاتف النقال" اثناء القيادة، خلال متابعة المراسلة القضائية لوكالة "معا" عبلة درويش الجلسة، الحكم ببراءة المخالفين لهذا القانون، بسبب عدم وجود "نص قانوني واضح"، ويتوقع ان تخضع هذه القرارات لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية، بعد ان تم احالة عدد منها للنيابة العامة.

ويذكر ان قرار عدم استخدام "الهاتف النقال" اثناء القيادة يستند لنصوص "اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني"، وهذه اللائحة لها صفة القانون، وتغطي المخالفات المتعلقة بـ"حزام الأمان" واستخدام "الهاتف النقال"، والالتزام بها يحقق السلامة العامة.

وتنص المادة 178 فقرة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 :"انه لا يجوز لقائد مركبة استعمال أي جهاز اتصال أثناء القيادة عن طريق الإمساك بذلك الجهاز بإحدى يديه".

وتنص اللائحة التنفيذية للمادة 117 من قانون المرور الفلسطيني أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بغرامة قدرها 100 دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ما لم ينص على عقوبة خاصة بذلك.

وتساءل مواطنون وحقوقيون عن جدوى قيام رجال الشرطة بتقديم مخالفات لمن لا يلتزم بالقانون من عدم ربط الحزام او الحديث بالهاتف النقال اثناء القيادة، في حال قررت محكمة صلح بيت لحم ببراءة المخالفين لعدم وجود نص قانون واضح، مشكلة تلك القرارات ضربة قاسية لتطبيق القانون.

فيما اعتبر حقوقيون وهيئات حقوقية قرار قضاة محكمة صلح بيت لحم، تعزيرا للنزاهة في القضاء، باعتبار أن لا جريمة دون نص في القانون.

واكد قانونيون على أن الشرطة تخالف القانون في تحويلها الى المحكمة مخالفات سير مثل الوقوف في مكان ممنوع لم تندرج في اطار المخالفات التي نص القانون على تحويلها للمحكمة.

واضاف القانونيون أن نص المادة 98 كان واضحاً في جرائم السير التي على الشرطي تحويلها للمحكمة، حيث نصت المادة المذكورة على ما يلي:

إذا ثبت للشرطي بأن جريمة المرور التي ارتكبها قائد المركبة من المخالفات الخطيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى حادث طرق فعلية أن يسلمه مذكرة حضور للمحكمة وتعتبر هذه المذكرة كأنها لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة وفيما يلي أنواع هذه الجرائم:

1. قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر.

2. التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر عبور المشاة.

3. تجاوز السرعة المقررة قانوناً بما يزيد عن 30كم/ ساعة.

4. قيادة مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير.

5. عدم الامتثال لإشارة قف أو إعطاء حق الأولوية في المفترق.

6. عدم الامتثال لإشارة قف الضوئية.

7. التجاوز الخطر بشكل غير مأمون أو للخط الفاصل المتواصل.

8. نقل حمولة تزيد عن الوزن المسموح به في رخصة المركبة بنسبة 25% فأكثر.

9. نقل مواد خطرة في مركبة غير مرخصة بذلك.

10.قيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.

11.عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في حادث طرق أدى إلى إصابة أو وفاة شخص بإبلاغ الشرطة عن الحادث.


وقال القانونيون أنه في حال كانت المخالفة من غير تلك التي حصرت في المادة 98 فإن ما ينطبق هنا هو المادة 98 ونصها :

1. إذا تبين للشرطي بأن شخصاً ارتكب جريمة مرور باستثناء الجرائم الواردة في المادة (98) من هذا القانون فعليه أن يبلغه كتابة بقيمة الغرامة المقررة لنوع الجريمة والتي تحدد بلائحة يضعها المجلس الأعلى للمرور.

2. إذا قام الشخص بدفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه مذكرة دفع الغرامة فيعتبر وكأنه اعترف بالتهمة أمام المحكمة وأدين وأدى العقوبة.

3. إذا تخلف الشخص عن دفع الغرامة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعتبرت المذكرة التي سلمت له كأنها لائحة ومذكرة حضور للمحاكمة سلمت له قانوناً.

وبذلك ووفقاً لرأي القانويين فإن تحويل مخالفات سير لم تندرج ضمن المادة 98 الى المحاكم هو امر غير قانوني وعلى الشرطة ان تتوقف عن ذلك فوراً.