تمويل الأندية الرياضية في ظل الاحتراف بالجزائر *بقلم - نعمان عبد الغني
نشر بتاريخ: 15/10/2009 ( آخر تحديث: 15/10/2009 الساعة: 17:06 )
لقد تراجع الدعم الذي تأتيه الدولة عبر مؤسساتها و إداراتها العمومية، عن التمويل الرياضي عمومُا، و عن النوادي و الجمعيات الرياضية خصوصاُ؛ و كما هو معلوم فإن التمويل في النوادي الرياضية، حدده القانون الأساسي للنوادي الرياضية للهواة في البابIV "الأحكام المالية" ، فجاء في المادة 39 من هذا القانون الترخيص للموارد المالية للنوادي الرياضية التي كانت كالتالي:
- اشتراكات الأعضاء و المنخرطين و الأنصار.
- الهبات و الوصية.
- قسط من نتائج التظاهرات و المنافسات الرياضية.
- الإعانات المحتملة من الدولة، و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة.
- مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنها.
- مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين.
- كل الموارد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع و التنظيم الساريين المفعول.
ففي ظل اقتصاد السوق الذي تعنى بها الجزائر، و في ظل سياسة واضحة المعالم، يجد المسير، و الأمين العام للنادي الرياضي، أنفسهم في وضعية دائمة للبحث عن المصادر و الموارد المالية، بغية تمويل نواديهم و أنديتهم، و الرفع من مكتسباتها المالية و ذلك بهدف تطويرها و تلبية حاجياتها من كراء للقاعات و الملاعب الرياضية على مختلف أنواعها للتدريب تحضيرُا للمنافسة أو للترفيه، و نقل للرياضيين، و تسديد مصاريف الموظفين من مستخدمي التأطير التقني، و الطبي و غيرهم من عمال، و كذا تسديد مصاريف الانخراط في الاتحاديات و الرابطات الوطنية...إلخ
فإذا رجعنا إلى حقيقة الدعم المالي الموفر لهذه النوادي و الجمعيات الرياضية، فإننا نجده محدود في بندين و هما:
- اشتراكات الأعضاء و المنخرطين، و الأنصار.
- الإعانات المالية المحتملة من الدولة، و الجماعات المحلية.
أما باقي الموارد المالية الأخرى (قسط من نتائج التظاهرات و المنافسات الرياضية، مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنه، مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين) فنجدها محصورة في بعض النوادي الرياضية، خصوصا تلك التي تتنافس في المستوى العالي و أخص بالذكر منها فرق كرة القدم، دون الرياضات الأخرى.
فمن المعلوم أن الأحكام المالية المذكورة لا تكفي لأن تشمل المصاريف الثقيلة للنوادي الرياضية، و لا تسمح لها بتحقيق أهدافها الإستراتيجية، و أهداف المنخرطين فيها، مما يجعل المسيرين و على رأسهم الرئيس و الأمين العام، يبحثون عن موارد التمويل البديلة و المكملة و التي لا تتخالف مع التشريع المعمول به، وتسمح من رفع ميزانية النادي.
ففي هذه الحالة، و كما جاء أعلاه، فإن إستراتيجية الرفع من عدد المنخرطين يصبح في تنافس مع هدف تحقيق نتائج عالية، التي ستؤثر حتما على الممولين المحتملين، و الذين هم في بحث عن الوسائل التي بإمكانها إعانتهم لإشهار منتجاتهم،عبر الرياضيين و خاصة منهم النجوم أثناء المنافسة التي تنقلها وسائل الإعلام مباشرة إلى المتفرج المشاهد للمباراة.
فالنتائج الرياضية أصبحت اليوم تحدد مصير النوادي الرياضية، و بالتالي فإذا كانت هناك نتائج رياضية لا تستجيب و أهداف ذاك الممول الرياضي المحتمل أو الحالي، فإن هذا الأخير سينسحب لا محالة من إعانة النادي ماليُا.
فدور المسير و الأمين العام لا يتمثل إلا في البحث عن أوجه جديدة للتمويل أو تحديد متطلبات النادي و المنخرطين لتصحيح مسار العرض و الطلب، بل يتعدى ذلك ليصبح خدمة رياضية، تقترح للمنخرطين خدمات خاصة في مقابل الخدمة الرياضة في إطار الترفيه.
و يأتي على رأس هذه الأوجه الجديدة للتمويل الرياضي، التكفل (sponsoring)، و الذي هو تعبير انجليزي يوازي في اللغة العربية "التكفل" و باللاتينية (parrainage) و هو مدلول يرتكز على جذب تمويل لوحدة رياضية أو حدث رياضي ، أو منشأة رياضية مقابل تثمين صورة مميزة لمعامل اقتصادي و ذلك عبر أثر حاسم و مكانة الوحدة الرياضية ككل، لدى الجمهور العريض و المجتمع عموماُ.
إن متطلبات تمويل النشاط الرياضي عموماُ، كالمنشآت الرياضية، و النوادي و الجمعيات و التي تمثل لوحة الرياضة الوطنية. لا يستجيب لمتطلبات النوادي و الجمعيات الرياضية النخبوية و لا الهاوية من جهة؛ و نظرا لقلة الأهمية التي يبديها المعاملون الاقتصاديون العموميون و الخواص من جهة أخرى.
ففي الساعة الحالية تنظيم و سير الاقتصاد الوطني لا يحفز و لا يجبر المعاملين الاقتصاديين على استثمار الرياضة كناقل إشهاري و تجاري و لا كوسيلة للوصول للمكانة الاجتماعي تجارياُ. كما لا يجبره أو يحفزه للاستثمار في المجال الرياضي و ذلك ببناء المنشئات الرياضية أو إنتاج العتاد و التجهيزات الرياضية.
ففي الحقيقة التكفل الرياضي المعمول به في الجزائر اليوم، و منذ صدور القانون الخاص به(قانون المالية لسنة 1998)، كان أكثر منه تطوعُا إزاء النشاطات الرياضية، و ليس هادفاُ لتحقيق تمويل يستجيب لدفتر شروط التكفل على طريقة الاقتصاد الحر المبني على ساعات أكبر استماع للراديو و التلفزة،الجمهور المختار، الإشهار المناسب، نوع المنافسة...إلخ.
كل هذه الأمور تجعل من المسير الأول للنادي الرياضي للهواة و الأمين العام في وضع حرج للحصول على التكفل بأي نشاط رياضي يعود على ناديهم بالموارد المالية التي تستجيب لمتطلبات النادي و المنخرطين فيه.
إن تمويل الأندية في الجزائر يخضع للقرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 13 جانفي من سنة 1992 المحدد كيفية الإعانات المالية المحتملة للنوادي و المنشئات الرياضية و التنشيطية. ففي ملحقات هذا القرار نجد دفتر الشروط، المحدد للأهداف المسطرة، و الجزء المتعلق بميزانية الدولة، ونصيب الدعم المالي...إلخ.
هذا القرار أتخذ لتطبيق الترتيبات المتوقعة من القانون المتعلقة بالجمعيات و النوادي الرياضية؛ ففي فصل "الموارد و الممتلكات"، قانون المؤرخ في 04/12/1990 و المتعلق بالجمعيات و النوادي الرياضية، يتحدث عن الإعانات المالية المحتملة من الدولة، الولاية, و البلدية. فالدعم المالي يمنح للنادي أو الجمعية الرياضية، لما يعتبر نشاطها ذات منفعة عامة، كما يوضح هذا القانون أن النادي أو الجمعية بإمكانها الاستفادة من الدعم المادي و العتاد الرياضي و التجهيزات اللازمة، في إطار الإمضاء على ما يدعى "اتفاقية- برنامج"(contrat- programme)، والذي يتم بين النادي أو الجمعية و مديرية الشباب و الرياضة.
فإذا كان النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية هو مفهوم عام، يظهر نوع من الأجهزة الرياضية، فإن وراء هذا المفهوم يختفي عدد من البنى القانونية و النشاطية و التي هي في نفس الوقت رياضية و اقتصادية.
فبالفعل، لا يوجد نوع واحد من النوادي الرياضية في الجزائر، شأنها شأن دول العالم؛ فإلى جانب "النادي الرياضي الهاوي" المنظم إلى رابطة أو اتحادية رياضية، أو إلى جمعية وطنية، "يهدف إلى تطوير و ترقية اختصاص أو اختصاصات رياضية دون هدف مربح"(الأمر95-09 ،1995، ص12) و الذي هو في الحقيقة أصل الحركة الرياضية الوطنية الجزائرية، يوجد، أو تطور عدد من النوادي ذات البنية الخاصة و التي تنافس مع نوادي و جمعيات تسدي خدمة أو خدمات بحثا عن الأرباح في قطاع الرياضة و التسلية عموما، و التي هي "النوادي الاحترافية"... و التي تخضع للتشريع و التنظيم الساري مفعولهما و المتعلق بالشركات التجارية"(الأمر95-09 ،1995، ص13).
فالنص التشريعي المحدد لكيفية إنشاء جمعية هو القانون رقم 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 و المتعلق بالجمعيات.
و الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1995 و المتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية و الرياضية و تنظيمها و تطويرها.
فالجمعية الرياضية تتكون بعد انعقاد جمعيتها العامة التأسيسية، و التي تتطلب على الأقل15 عضواُ مؤسساُ، و الذين يصادقون على القانون الأساسي، و تعين مسؤولي هيئتها القيادية.
وتؤسس الجمعية قانونيا بعد الإجراءات التالية:
v إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة.
v تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال 60 يوما على الأكثر من يوم إيداع الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون.
v القيام بشكليات الإشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.( الجريدة الرسمية ج.ج.د.ش، العدد 53، ص1687)
فبعض النوادي تهدف مهامها إلى تنظيم المنافسات، و البعض يبحث عن ديمقراطية الممارسة، و بذلك يتغير دور المسير و أمينه العام تغير الإطار القانوني للنادي أو الجمعية، لكن كل واحد منهم سيستجيب بطبيعة الحال إلى المتطلبات الحقيقية لتسييره خصوصا في تطلعاته للبحث عن موارد جديدة للتمويل -غير تلك التي حددها القانون- و التي هي العصب النابض للحركة الجمعوية عموماُ.
فتنوع النوادي الرياضية في الجزائر من الناحية الاقتصادية و القانونية له تأثير مباشر على طرق تسييرها،
و المسير الرياضي – خصوصاُ في النوادي الرياضية للهواة- يجد نفسه في صلب موضوع البحث عن الموارد المالية، و التنظيم المحكم، لكن بالرجوع إلى التسيير الاقتصادي و الذي سيصبح لا محالة طراز فاعلية.
الواضح أن المسير (الرئيس) و الأمين العام هما من أبرز هذه العناصر و اللذان باستطاعتهما تنظيم و تطوير الجمعية أو النادي و ذلك عبر عدد من النقاط و التي لا تتنافى مع التشريع و القانون الساريين المفعول في الجزائر.
فإضافة للمهام المنوط بالرئيس و الأمين العام كل واحد منهم على حدة في القانون، فإنه من الواضح أن مهامهم مترابطة و متكاملة كأعضاء الجسم الواحد.
فإذا اعتبرنا أن الرياضة هي وسيلة للتطبيع و الحماية الاجتماعية و الثقافية و عامل أكيد للصحة في بلد أغلب نسبة فيه شابة، فإن الدولة ما عليها إلا زيادة الدعم المادي، و تحرير المسيرين من الضغوطات الإدارية.
فللقيام بالمهام التي وكلت لهم، فالمسير و الأمين العام عليهم أن يحرصوا كل الحرص على تحسين مستواهم العملي و ذلك عبر المقترحات التالية:
v التنظيم المحكم للأمانة العامة.
v تكوين مجموعة وثائق للقوانين المعمول بها.
v تطبيق القانون و الأمر بتطبيقه.
v الدخول في علاقات دائمة مع التنظيمات الرياضية الأخرى خصوصُا البلديات، الرابطات و الاتحاديات.
v الاستماع لانشغالات المنخرطين للتمكن من معرفة انشغالاتهم و دوافعهم، والتمكن من بناء إستراتيجية عمل.
v البحث عن مصادر مالية غير تلك التي حددها القانون.
v العمل على جذب منخرطين جدد.
v حسن مسك حسابات النادي و سجلاته المالية و العقارية و غيرها.
v عليهم أن يكونوا القدوة الحسنة في العمل و التعامل.
v تسيير العقلاني للنوادي الرياضية.
v استخدام الأساليب الاقتصادية في التسيير.