فتوى تحرم على المصاب بانفلونزا الخنازير مخالطة المواطنين
نشر بتاريخ: 19/10/2009 ( آخر تحديث: 25/10/2009 الساعة: 11:13 )
القدس- معا- اصدر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى فتوى تحرم على المصاب بانفلونزا الخنازير مخالطة المواطنين.
وقال المفتي في بيان وصل"معا" إنه يجب على المريض بمرض معدٍ أن يتخذ الوسائل الوقائية المانعة من انتقال العدوى، مثل الكمامات الطبية.
وأكد أنه لا يجوز شرعاً لمن كان مريضاً بأنفلونزا الخنازير أن يخالط الناس في المساجد والمدارس والأسواق وكل الأماكن العامة، وعليه أن يتوخى تجنب إصابة أهله وذويه بالعدوى، بإتباع الإرشادات الطبية المعروفة عند أهل الاختصاص.
وفيما يلي نص الفتوى:
إن مرض أنفلونزا الخنازير من الأمراض الخطيرة التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، مما يعرض الأصحاء لخطر إصابتهم بالمرض عن طريق العدوى، وموقف الشرع الإسلامي الحنيف في هذا المجال حازم في منع اختلاط أصحاب الأمراض المعدية بالناس الأصحاء، لما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضـي الله عنـه خَـرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَـتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَاد،ِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فجاء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ) ( صحيح مسلم، كتاب السلام، باب الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا( ويقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث:" وعليه: فكل مرض فتاك من شأنه الانتقال للآخرين بالعدوى التي يقدِّرها الله فيه، فإن له حكم الطاعون؛ لأن الشريعة لا تفرِّق بين متماثلين" ( شرح النووي على صحيح مسلم 14 / 204 ) ، وفي نفس السياق، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يُورد مُمْرضٌ على مُصح" ( صحيح مسلم، كتاب الصيام ، باب لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ نَوْءَ وَلاَ غُولَ وَلاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ ) والمُمْرض الذي يملك الإبل المريضة بالجرب ونحوه، أي أن من يملك إبلاً مريضة عليه ألا يرد الأرض أو الماء الذي يرده من يملك إبلاً صحيحة، مخافةَ أن ينتقل المرض من الإبل المريضة إلى الإبل الصحيحة، فيعمّ المرض، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " فر من المجذوم كما تفر من الأسد" (صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الْجُذَامِ ).