الجمعة: 04/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز حقوقي يناشد الرئيس عدم المصادقة على حكم بالإعدام صادر في غزة

نشر بتاريخ: 01/11/2009 ( آخر تحديث: 01/11/2009 الساعة: 17:20 )
غزة- معا- ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة بحق المواطن عبد الكريم محمد العبد شرير ( 35 عاماً)، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.

وطالب المركز السلطة الوطنية "بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984، وبوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته حسب تعبير المركز".

ودعا المركز السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، مطالبا بسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضح المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على الإنسانية الواطن.

ويذكر ان المحكمة العسكرية الدائمة بغزة برئاسة القاضي رامي عاشور، حكمت يوم الخميس الماضي الموافق 29 تشرين الأول- أكتوبر 2009 على المواطن عبد الكريم محمد العبد شرير 35 عاماً من سكان مدينة غزة، وكان يعمل برتبة جندي في الشرطة الفلسطينية، وموقوف منذ تاريخ 9 آب- أغسطس 2008، بالإعدام رمياً بالرصاص، بعد إدانته بالخيانة والتدخل في القتل.

ووفقاً لقرار المحكمة، فقد أدين المواطن شرير بـ " أولاً: 1- الخيانة خلافاً لنص المادة (131/أ) والمادة (134) والمادة (140/ب) والمادة (148) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. 2- التدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) بدلالة المادة (88/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. ثانياً: الحكم على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً للمواد السابقة والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001". وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف.

وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال العام 2009، إلى (11) حكم بالإعدام بينهم حكمان صدرا في الضفة الغربية، والباقي في قطاع غزة.