جناية نابلس تصدر حكما بالسجن لمدة عام لمدان تسبب بعاهة لاخر
نشر بتاريخ: 28/12/2009 ( آخر تحديث: 28/12/2009 الساعة: 13:11 )
نابلس - خاص معا - اصدرت هيئة الجنايات الاولى في محكمة بداية نابلس حكمها على مدان، في الجناية رقم 82/2000 والقاضي بادانة المتهم "س" من بلدة بيت ايبا غربي نابلس، بتهمة التسبب باحداث عاهة دائمة لمواطن خلافا للمادة 335 خلافا لقانون الجنايات 1960، ووضعه بالاشغال الشاقة لمدة 3 اعوام ولاسباب تخفيضية اقتنعت بها المحكمة تم تخفض العقوبة لمدة عام على ان تحسم منها مدة توقيفه.
وكانت النيابة العامة قد احالت المدان لمحكمة جنايات نابلس بموجب لائحة اتهام حيث اقدم المدان وبتاريخ 13/11/1996 على ضرب المجني عليه فيصل يوسف ابراهيم اقرع بلكمة بمقبضه اصابته في عينه اليسرى تسببت له بعاهة دائمة قدرتها الخبرة الفنية بـ30%.
ويذكر ان هيئة المحكمة تكونت من القاضي سائد الحمدالله وعضوية القضاة شاهر نزال ولؤي حمارشة وبحضور وكيل النيابة العامة حسام خلف.