د.عيسى: الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة
نشر بتاريخ: 30/12/2009 ( آخر تحديث: 30/12/2009 الساعة: 11:43 )
رام الله- معا- د. حنا عيسى خبير القانون الدولي اليوم الاربعاء، ان السلطات العسكرية الإسرائيلية تواصل انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي حيث تستمر في استخدامها القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن في الآونة الأخيرة تعدت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص وإطلاق النار عن قريب وإطلاق النار على المدنيين خلال المواجهات والمسيرات واكبر دليل على ذلك ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية صبيحة يوم السبت الماضي 25/12/2009 باغتيال ثلاثة فلسطينيين في مدينة نابلس في الضفة الغربية وثلاثة فلسطينيين في مدينة بيت حانون في قطاع غزة والاعتداء الذي جرى بالقرب من قرية الولجة بتاريخ29/12/2009 من قبل جنود الاحتلال على مواطنين وكسر قدميهما.
واشار د. عيسى إلى أن ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين يعود للاستخدام المفرط للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني و الذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.
وأضاف د.عيسى ان حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا، وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين.
وقال إنه يجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية ودون أي تمييز، مشيرا إلى أنه أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات "جنيف الأربعة" وبصفة خاصة على احترام مبدأ التناسب و التمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني)حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضينن تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.
واعتبرد.عيسى قتل واستهداف المدنيين في السنوات الأخيرة تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
واوضح د. عيسى أن المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 نصت على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة، وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب، كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين.