د.عيسى:المستوطنات والتجمعات الصناعية تشكل الخطر الأكبر على البيئة
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 11:37 )
بيت لحم - معا - أكد الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي على أهمية المؤتمر الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة في مدينة طولكرم بالأمس حول الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الاسرائيلية والذي ينسجم كليا مع أحكام وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان من جهة أولى وعدم الاعتراف بأي من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م من جهة ثانية وعدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران سنة 1967، من جهة ثالثة وان تشييد وتوسيع المستوطنات في الأرضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية تنتهك القانون الدولي وتشكل العقبة الرئيسية في استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي من جهة
رابعة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان خطر المستوطنات لا يقتصر على مصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية فحسب بل يتعداها إلى مخاطر أخرى وهي تلك الناجمة عن استغلال الأرضي عنوة وتحت تهديد السلاح كأماكن دفن لنفايات المصانع الكيماوية والنفايات النووية المتأتية من مفاعلي ديمونا وناحال سوريك بالإضافة إلى استعمال هذه الأراضي كمستودع للنفايات العامة و القاذورات وأماكن تجمع الصرف الصحي بالقرب من القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.
واضاف الدكتور عيسى بأن المستوطنات والتجمعات الصناعية الاسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة شكلت الخطر الأكبر على البيئة الفلسطينية، حيث تشير المعطيات الفلسطينية أن كافة القرى القريبة من المستوطنات الاسرائيلية تستغل أراضيها عنوة ويدفن فيها الكثير من المواد الصلبة والسائلة الخطيرة وهناك خطرا آخر شبيه بخطر النفايات الذرية وهو خطر نفايات مصانع المبيدات الحشرية ومصانع الأدوية والأسمدة الكيمائية التي يتم دفنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يزال المواطن الفلسطينية هو الذي يدفع الثمن ويشكل الضحية الأولى لهذا الخطر الداهم جراء انتشار المستوطنات الاسرائيلية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان نص المادة 55 من لائحة لاهاي لعام 1907 تنص على انه "لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقا لقواعد الانتفاع ".. أما على صعيد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 فقد نصت المادة 33"...السلب محظور "..أما إلى جانب الاتفاقيتين المذكورتين العام, فقد نص بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع في مادته 54 على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى لبقاء السكان المدنيين..مهما كانت البواعث سواء كان بعض تجويع المدنيين أو لحملهم على النزوح أو لأي باعث آخر".