وزارة الاقتصاد: إشهار الأسعار حق وواجب وستعاقب المخالفين
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 15/02/2010 الساعة: 09:04 )
رام الله -معا- أكد مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني د.عمران صبيح أن قرار إشهار الأسعار على السلع لا يعني تدخلا في تحديد الأسعار للمنتجات والسلع لان السلطة الوطنية ملتزمة بقانون السوق الحر بل هو تدخلا من اجل ضمان اشهار الأسعار لكافة المنتجات بما تحمي المستهلك من الغش والغبن.
وقال صبيح بأننا سنكثف الجولات الميدانية التفتيشية، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال لم يتم التقيد والالتزام بالقرار مع الأخذ بعين الاعتبار بان القطاع الخاص منح ما يقارب ثلاثة اشهر لتصويب وضعه حيال ذلك لافتا إلى أن القطاع الخاص أبدى استعداده للعمل والتعاون بكل ما يخدم البلد وتحديدا بتنفيذ قوانين ذات طابع اقتصادي من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الإمام مشيرا إلى أن أطقم الوزارة ستتابع بصورة يومية تنفيذ هذا القرار باعتباره تطبيقا لقانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية.
وأشار صبيح بأنه يوجد في كل مكتب فرعي صندوق شكوى لاستقبال شكوى المواطنين، بالإضافة إلى وحدة شكاوى في وزارة الاقتصاد الوطني وسيتم المتابعة الميدانية من قبل أطقم الوزارة لإجراءات تطبيق القرار، وأي مواطن يلاحظ خلل في التطبيق يمكنه رفع شكواه ونحن سنتابعها مع الجهات المعنية.
بدوره قال مدير مكتب الاقتصاد الوطني في طولكرم المهندس كمال غانم أن كادر المكتب وكافة موظفيه يعملون حالياً باتجاه إشعار التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات، وانه صباح يوم 1/4/2010 سيكون هنالك تنفيذ لقرار الوزير، وكل من يخالف شروط "الإشعار" ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.
يذكر أن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده كان قد أصدر قراراً في10/1/2010 يلزم التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطته التجاري، بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة "الشيقل" على وحدة البيع المعروضة للمستهلك مباشرة عليها، وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها، و على التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية تصويب أوضاعهم حتى مساء يوم 31/3/2010 وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2010 وستطبق العقوبات الواردة في المادة (27) من قانون حماية المستهلك على المخالفين.