الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة المستقلة تحصل على قرار لالغاء شرط السلامة الأمنية عند التوظيف

نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 15/02/2010 الساعة: 09:08 )
رام الله - معا - اعلن المحامي غاندي الربعي ممثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن،في القضية المرفوعة امام محكمة العدل العليا، بخصوص الفحص الامني لشغل الوظيفة العمومية، ان المحكمة اصدرت اليوم قرارا تمهيدياً يقضي بإلزام مجلس الوزراء بيان الأسباب الموجبة لإصدار هذا القرار.

وكانت محكمة العدل العليا نظرت اليوم في الطعن المقدم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بقرار مجلس الوزراء رقم (18)، الصادر بتاريخ 13/9/2007 والقاضي باعتبار إجراء الفحص الأمني جزءً من عملية التعيين لشغل الوظيفة العمومية.

وكانت لائحة الدعوى المقدمة من قبل الهيئة قد تضمنت أوجه مخالفة قرار مجلس الوزراء للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل، حيث خالف قرار مجلس الوزراء المادة السادسة منه والتي أكدت على أن "مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص". وخالف أيضا المادة (26) فقرة 4 التي أكدت على حق الفلسطينيين بالمشاركة وبشكل عادل في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافئ الفرص، والمادة (86) من القانون الأساسي والتي أكدت على أن يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.

كذلك خالف قرار مجلس الوزراء المطعون فيه المادة (24) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، والتي حصرت شروط التعيين في في أي وظيفة أن يكون:- فلسطينياً أو عربياً، قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره، خالياً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولم تشترط إجراء الفحص الأمني على المتقدمين للوظيفة العمومية، هذا وقد تم رفع الجلسة الى 7/4/2010، بانتظار رد مجلس الوزراء على لائحة الطعن التي نظرت فيها المحكمة العليا اليوم.