الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى:المستوطنات تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي

نشر بتاريخ: 01/03/2010 ( آخر تحديث: 01/03/2010 الساعة: 12:39 )
رام الله- معا- أكد الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي بان النصوص الواردة في قرار التقسيم رقم 181لسنة 1947 ليس لدولة إسرائيل أي شرعية قانونية في سيادتها على مدينة القدس لا الغربية ولا الشرقية لان القرار المذكور جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية هيئة الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين العربية و اليهودية.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:"انه في هذا الصدد تنص الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980م على "أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأرض الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس أو أي جزء منها ليس لها أي مستند قانوني وان سياسة إسرائيل وإعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط ".

وقد سبق هذا القرار أن اصدر مجلس الأمن قرارين آخرين يتعلقين بموضوع المستوطنات: الأول: القرار رقم 446 لسنة 1979,الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط والثاني:القرار 452 لسنة 1979 والذي فيه دعا مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه, فان خطورة الاستيطان وأثاره المدمرة لا تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح بالإقليم الفلسطيني بل تجاوز ذلك إلى المساس بالوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية جراء الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنين بين المدن والتجمعات الفلسطينية فضلا عن التحكم الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية وأخيرا جاء جدار الفصل ليحقق مزيد من فرض الأمر الواقع لإسرائيلي وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه".