"البداية" تبطل اتفاقيات وشيكات تم توقيعها بمركز شرطة رام الله بالإكراه
نشر بتاريخ: 03/03/2010 ( آخر تحديث: 03/03/2010 الساعة: 17:33 )
رام الله- معا- أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية حكما بإبطال إتفاقيات وشيكات بقيمة أربعين ألف دينار وقعت بالإكراه في أحد مراكز الشرطة الفلسطينية في محافظة رام الله.
وقد تقدم أحد المواطنين بدعواه لمحكمة بداية رام الله بادعاء أنه أكره على توقيع الإتفاقية والشيكات في عام 2005 من قبل ضابط كبير في جهاز الشرطة الفلسطينية برتبة عميد، وادعى المواطن أنه تعرض للإحتجاز والتهديد من قبل العميد المذكور وأنه أجبر تحت الضغط والتهديد بالسجن على التوقيع، وأن موضوع الخلاف هو خلاف مالي بين المواطن ومواطن آخر.
وجاء في حيثيات الحكم "تجد المحكمة أن قيام الشرطة بتنظيم إتفاقية وعلى ورق مروس بشعار السلطة الوطنية الفلسطينية بين متخاصمين بخصومة مدنية هو عمل ليس من وظائف جهاز الشرطة وأن التصدي للخصومات المدنية هو من وظيفة القضاء، الامر الذي تستخلص منه محكمتنا قرينة على سوء إستخدام السلطة واستغلال النفوذ الرسمي وسطوة وجبروت السلطة بما يحمله من رهبة تجد صداها في نفوس الافراد لما يبعثه مقر الشرطة وزيها العسكري وسلاحها من رهبة في نفوس المتخاصمين لا يمكن معها ان يكون مجلس العقد حرا كما ان الضغط الذي مارسه العميد المذكور على المدعي للتوقيع على الإتفاقية وملحقها والشيكات بتهديده المدعي بعدم مغادرة مقر الشرطة الا بعد حل الخلاف وقيامه بشتم المدعي ومحاميه وذلك بعلم المدعى عليه الذي كان حاضرا لمجلس العقد لهو اكراه معنوي له وقع حال ومنتج لأثره في نفس المدعي وان الطبيعة البشرية تأبى الاحتجاز وان قول العميد المذكور بان المدعي لن يغادر مقر الشرطة دون حل الخلاف لا يحمل الا على تهديده باحتجاز المدعي بصورة تعسفية وبشكل غير مشروع ولما كان موضوع الاتفاقية المذكورة هو اقرار بانشغال ذمة المدعي بمبلغ اربعين ألف دينار اردني قام بتحرير شيكات لتسديدها بناء على ذلك ما كان للمدعي في مجلس حر ودون إكراه ان يقدم على التوقيع على الاتفاقية المذكورة بادعائه انه كان مجرد سمسار في بيع العقارات وانه ليس المالك لها كما أنه من المفارقة في هذه الدعوى أنه لم يكن بامكان المدعي التخلص من هذا الاكراه بالهرب والالتجاء الى السلطة العامة لرفع الإكراه عنه ذلك ان مصدر هذا الاكراه هو ذات السلطة المفترض بها ان تحمي الافراد من التعسف والاكراه والتهديد لا ان تمارسه ومهما كان الباعث على ذلك شريفا لما تحمله الوسيلة المستخدمة من تجسيد للامشروعية وانتهاك الحريات الفردية التي كفلها القانون الأساسي حيث جاء في المادة 11 منه (1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ..) وتضمن منطوق الحكم الصادر إبطال الإتفاقية مبرز م/1 وملحقها مبرز م/2 وإبطال الشيكات موضوع القضية التنفيذية رقم 0000/2007 لدى دائرة تنفيذ رام الله وعددها تسعة شيكات كما هي مبينة في ملف القضية التنفيذية المذكورة وإعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه إلى ما كانت عليه قبل تنظيم الإتفاقية وملحقها والشيكات المذكورة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمس مائة دينار أتعاب محاماة".