الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

رام الله: ورشة عمل نقابية توصي بإلزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل

نشر بتاريخ: 06/03/2010 ( آخر تحديث: 06/03/2010 الساعة: 20:00 )
رام الله -معا- أوصت ورشة عمل نقابة حضرها ناشطون وناشطات من النقابات العمالية الثلاث ( الصحية والعامة والبنوك والتامين ) أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة إلزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل الفلسطيني في أماكن العمل المختلفة، وان يكون هناك متابعة دائمة للعمال والعاملات في المصانع والمنشآت من قبل مكاتب الرقابة والتفتيش في وزارة العمل للتأكد من عملية تطبيق القانون الذي يوفر الحماية لعمالنا ويحفظ لهم حقوقهم، من حيث ساعات العمل والعمل الإضافي والأجور والإجازات والتامين وتطبيق شروط الصحة والسلامة وغيرها من المواد التي نص عليها القانون.

الورشة التي افتتحها مدير المشروع حسين الفقهاء اليوم السبت في مدينة رام الله، بحضور منسقة الورشة سها دار موسى، رحب فيها بالحضور والمشاركين، وأكد على أهمية تثقيف عمالنا وعاملاتنا ببنود قانون العمل التي تبين حقوق العمال وواجباتهم، مشيرا إلى مساهمة الاتحاد ونضاله من اجل إقرار هذا القانون على الرغم من التحفظات على بعض البنود التي نص عليها، كما أشاد بدور مشروع التعاون البلجيكي لما يقدمه من دعم ومساهمات في تطوير ورفع قدرات النقابيين والنقابات الأعضاء.

هذا وقدم المدرب النقابي عبد الرحمن العاروري للمشاركين نبذة تاريخية عن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، ومراحل إقراره بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وبين ان المجلس التشريعي اقر القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000. وفيما يتعلق بموضوعات الصحة والسلامة التي جاءت في القانون، أشار العاروري إلى ان المادة 90 نصت على تكليف مجلس الوزراء بإقرار الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل، كما نصت المادة 91 على إلزام المنشاة بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها وان تعلق هده التعليمات بعد مصادقة الوزارة عليها في أماكن طاهرة في المنشأة، ونوه كذلك إلى أن المادة 92 نصت على أن نفقات توفير الشروط يتحملها صاحب العمل ولا يتحملها العامل.

وفيما يتعلق بالتفتيش وإجراءاته أشار المدرب النقابي الى ان الباب الثامن من قانون العمل في المواد من 170-115 "باب تفتيش العمل" يعالج صلاحية مفتشي العمل وحقهم في متابعة وتطبيق وتشريعات العمل وكذلك تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام القانون وإبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله. موضحا ان أعضاء هيئة تفتيش العمل يمارسون مهامهم بصلاحيات الضابطة القضائية، مشيرا الى ان هذا يعني حقهم في دخول مواقع العمل بحرية تامة دون سابق أنذار والاضطلاع على السجلات والدفاتر وأية وثائق أخرى تتعلق بالعمل والعمال واخذ عينات من المواد المستعملة لغرض التحليل وإصدار الأوامر والتعليمات لإزالة أوجه النقص في الأجهزة والمعدات وإزالة الضرر الناتج عن استخدامها .

وفي نهاية الورشة شكرت المنسقة سها دار موسى المشاركات على اهتمامهن وتعاون الاتحاد العام لنقابات العمال وفروعه والنقابات المستهدفة لإنجاح الورش التثقيفية التي ينفذها المشروع، وبدورهن فقد أثنى المشاركون على جهود القائمين لعقد هذه الورشة الغنية بموضوعاتها وزخم المعلومات التي تناولها المدرب، مؤكدين رغبتهم في استمرار عقد الاتحاد لهذه الورش في الأيام القادمة.