السبت: 28/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى:قرار الاحتلال في بلعين ونعلين مخالف لاحكام القانون الدولي

نشر بتاريخ: 16/03/2010 ( آخر تحديث: 16/03/2010 الساعة: 10:41 )
بيت لحم- معا- اكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قرار الاحتلال باغلاق محيط منطقة الجدار وموقع الاحتجاجات الاسبوعي ايام الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء ولغاية 6 اشهرفي قريتي بلعين ونعلين غرب مدينة رام الله يتناقض بشكل مطلق مع طبيعة الاحتلال المؤقت للاراضي الفلسطينية المحتلة ومخالف لاحكام القانون الدولي على اعتبار ان الاراضي الفلسطينية التي بدور الحديث عنها اراض محتلة وان اسرائيل بقرار قائدها العسكري كقوة احتلال لم تقم بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949م.

واضاف د.عيسى قائلا:" بأن اسرائيل عند دخولها الاراضي الفلسطينية سنة 1967, قد اصدرت ثلاثة مناشير, اعلنت في الاول منها دخول الجيش الاسرائيلي المنطقة واعلنت في الثاني تولي قائد المنطقة الاسرائيلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيها,واعلنت في الثالث انشاء المحاكم العسكرية. وقد جاء في المناشير ان اسرائيل تعتزم تطبيق معاهدة جنيف التي وقعت عليها سابقاً. فالمادة 35 من المنشور العسكري الثالث تقضي بانه ينبغي على المحكمة العسكرية تطبيق احكام معاهدة جنيف المؤرخة في 12/8/1949 بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب. لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ان اوقفت نفاذ المادة 35 سالفة الذكر. وعللت قرارها بتأكيد ان احكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع بالسمو والافضلية على القانون الاسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية".

واختتم د.عيسى قائلاً:" بأن الالتزام القانوني الاساسي لاسرائيل كقوة محتلة للاراضي الفلسطينية يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة ارجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وان القانون الدولي اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الامن 242 و338 وفرض على الاحتلال الاسرائيلي واجبات اتجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين. وبما ان قريتا بلعين ونعلين ارض محتلة كباقي الاراضي الفلسطينية الاخرى فان قرار قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية باعلان محيط الجدار في قرية بلعين منطقة عسكرية مغلقة يتعارض مع طبيعة الاحتلال باعتباره مؤقتاً لا يرتب اثاراً قانونية اعمالاً لاحكام القانون الدولي خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907".