الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: قتل 4 شبان في نابلس تعدي صارخ على الحق في الحياة

نشر بتاريخ: 22/03/2010 ( آخر تحديث: 22/03/2010 الساعة: 13:02 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان إقدام عناصر جيش الاحتلال بقتل 4 شبان فلسطينيين في نابلس تعديا صارخا على الحق في الحياة وتجاوزا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني واستهتارا في استخدام القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" أن الحملة من قبل عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقتل العمد للمدنيين الفلسطينيين مع سبق الإصرار يأتي في إطار عدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة كما جرى في جنوب نابلس بتاريخ 21/3/2010 .وان هذه الأفعال القاتلة التي ارتكبها جنود الاحتلال تخالف نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 التي حرمت الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية والقتل بجميع أشكاله ".

وقال:" بان المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تتضمن التوجيهات الرسمية حول المعايير الخاصة باستعمال القوة في إنفاذ القانون وان ما جرى في جنوب نابلس دليلا واضحا على عدم تقيد سلطات الاحتلال بالمبدأ المذكور وخرقا لنص المادة الثالثة من مدونة السلوك و التي تنص على انه " لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدام القوة إلا عندما تكون ضرورية للغاية وبالقدر اللازم لأداء واجبهم".

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" بان قتل واستهداف المدنيين في قريتي عورتا وعراق بورين جنوب نابلس يعبر عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي ويشكل انتهاكا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان فقد نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين ,واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة وتعتبر المخالفات الجسيمة من جرائم الحرب حسب المادة 85/5 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وكذلك حسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998, و التي تقضي بان "الغدر في قتل أو جرح الخصم يشكل جريمة حرب " كما واعتبر من جرائم الحرب توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين ونصت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على انه:" لكل فرد في الحياة و الحرية وفي الأمان على شخصه".إضافة إلى ذلك فان المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 نصت صراحة على أن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان, وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا".