بولص: الاعتقاد الخاطئ لرد الالتماس من العليا سماح بتمديد الاداري
نشر بتاريخ: 22/03/2010 ( آخر تحديث: 23/03/2010 الساعة: 13:01 )
سلفيت- معا- ذكر جواد بولص مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، بان كثيرا ما يتردد بعض الأسرى في مسألة التوجه إلى المحكمة العليا الاسرائيلية في قضايا الاعتقال الإداري.
وبين بولص انه وبهدف توضيح هذه المسألة وهي بمثابة رأي استشاري للمعنيين من الأسرى ممن هم رهن الاعتقال الإداري، حيث أوضح انه من المعلوم ان المحكمة العسكرية ومع إصدار أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير، بعقد جلسة تسمى جلسة التثبيت، يقوم بها قاض عسكري بالاطلاع على ملف الأسير وسماع الادعاءات من النيابة العسكرية ومن محامي الدفاع الذي لا يتاح له ألفرصه للاطلاع على ملف الاتهام، وبعد مرحلة التثبيت يحق لكل من الطرفين إما الأسير ممثلا بالمحامي أو النيابة الاعتراض على والتقدم باستئناف الى محكمة الاستئناف العسكرية وهذه تعطي قرارها بعد سماع الأطراف والاطلاع مرة أخرى على المواد السرية ألمقدمه من قبل النيابة، ويحق لها رد الاستئناف أما لصالح الأسير او لصالح النيابة.
وأشار بولص انه وفي حال رد الاستئناف بما لا يتناسب ولا يتماشى مع تطلعات الدفاع ، يمكن تقديم التماس الى محكمة العدل العليا، حيث يقوم بسماع هذا الالتماس هيئة مكونة من ثلاث قضاه مدنيين ، فعلى الرغم من التوجه العام السلبي لدى المحكمة العليا في قضية الاعتقال الإداري وتفضيل هذه الهيئة لما يسمى مسوغات الأمن العام وعدم إنصاف الملتمسين إليها إلا ان هذا الإجراء يشكل وسيلة ضغط هامه على النيابات العسكرية.
ففي المقابل هناك اعتقاد خاطئ بان رد الالتماس من قبل المحكمة العليا يشكل ضوءا اخضرا للجهات الأمنية ويساعدها بتمديد او تجديد امر الاعتقال الإداري بحق الأسير موضوع الالتماس.
وقال بولص بان التجربة علمتهم ان الاعتقاد أعلاه غير صحيح ولا يشكل عنصرا ذا وزن وخاصة اذا تم الالتماس مجددا للمحكمة العليا على اثر التجديد حتى وان كررت هذه العملية مرارا.
ويستند ان الالتماس الى المحكمة العليا يخلق ديناميكية في كثير من الحالات ، أفضت في النهاية إلى إلزام النيابات العسكرية للإفراج عن الأسير.
وعليه نحن نرى بوجوب تقديم الالتماسات الى العليا ويبقى هذا على مستوى القاعدة العامة، ومن الممكن ان يستثنى منها بعض القضايا، اذا ارتأى الدفاع ان هناك أسبابا خاصة ترجح قرار عدم التوجه الى العليا الإسرائيلية، وهذا الرأي بمثابة المشورة فقط وليس الإلزام.