الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الاقتصاد تستعد لتنفيذ قرار اشهار الاسعار اعتبارا من 1 نيسان

نشر بتاريخ: 31/03/2010 ( آخر تحديث: 01/04/2010 الساعة: 12:39 )
رام الله - معا - بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده، قامت اليوم اطقم حماية المستهلك في الوزارة، والادارة العامة للمكاتب الفرعية، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، وومثلين عن وزارة الصحة بجولة ميدانية ارشادية تعبوية لاشهار الاسعار في جميع المحافظات الشمالية الفلسطنية.

وشملت الجولة الميدانية كافة القطاعات التجارية، والخضار والفواكه، الملابس، الاحذية، واللحوم الطازجة والمجمدة والمسامك، والمحامص والمخابز وغيرها من القطاعات، لتفحص مدى التزام التجار بقرار وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باشهار الاسعار على السلع.

حيث اشار مدير عام المكاتب الفرعية في الوزارة د.عمران ابو صبيح ان الجولة الميدانية تهدف الى الطلب من التجار ضرورة الالتزام بقرار اشهار الاسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد، لافتا ان الوزارة والاجهزة الميدانية المختلفة ستباشر ابتداء من يوم غد بتحرير مخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بحق المخالفين، املا بان لا نحرر اي مخالفة عند دخول القرار حيز التنفيذ.

بدوره دعا مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة المهندس عمر كبها كافة المعنين والتجار الى تصويب اوضاعهم والعمل على اشهار الاسعار على السلع قبل نهاية هذا اليوم، لافتا ان الوزارة عقدت العزم على تنفيذ القرار، وان القرار لا يركز فقط على موضوع الاسعار، بل كل ما من شانه يكفل تداولا عادلا للسلع والخدمات.

يذكر ان وزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابولبده بناء على الصلاحيات المخوله له قانونا، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا لاحكام قانون حماية المستهلك، اصدر قرارا يقضي بان يقوم موظفو حماية المستهلك بضبط التجار المخالفين لاحكام قانون حماية المستهلك، والقرار الصادر بـشان اشهار اسعار السلع والخدمات، تميهدا لاحالتهم الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

كما نص القرار على تحرير موظفي حماية المستهلك واقعة المخالفة لاحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار على محضر ضبط مخالفة اشهار الاسعار المعتمدة لهذه الغاية، ورفع محضر الضبط واية مستندات اخرى لمدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة خلال مدة اقصاها (24) ساعة من وقت ضبط المخالفة.

كما بين القرار بأنه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة احالة التاجر المخالف لاحكام القانون والقرارات المتعلقة باشهار الاسعار الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة اقصاها يومين من ورود المخالفة اليه.