الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

ماذا تخفي الرقابة العسكرية الاسرائيلية عن الجمهور حول قضية تجسس كبرى؟

نشر بتاريخ: 07/04/2010 ( آخر تحديث: 07/04/2010 الساعة: 23:41 )
بيت لحم- معا - تعرضت الرقابة العسكرية الاسرائيلية خلال الايام الماضية لحملة غير مسبوقة شنتها الصحف ووسائل الاعلام الدولية التي شكلت اساسا للصحف الاسرائيلية التي اقتبست ما جاء في المصادر الاجنبية لمهاجمة الرقابة على خجل فيما يتعلق بتفاصيل قضية امنية حساسة وكبيرة تتعلق بتسريب اسرار الدولة .

الرقابة فرضت استنادا لقرار قضائي تعتيما اعلاميا شاملا ومنعت النشر مدة ثلاثة اشهر فيما نشرت وسائل الاعلام العالمية بعض التفاصيل التي حظر نشرها داخل اسرائيل ما اثار ازمة بين الرقابة والاعلام وصلت حد تشبيه بعض الصحف الدولية لاسرائيل بالدكتاتورة السائرة على طريق ايران .وفي هذا السياق حصلت معا على النص الرسمي والكامل لقرار المحكمة الاسرائيلية الذي استجاب لطلب الشرطة بمنع نشر اية تفاصيل عن القضية المخفية اسرائيليا والمفضوحة عالميا وهذا نص القرار الصادر عن محكمة صلح بتحتكفا والمعنون بـ " طلب لبحث امر منع نشر في قضية " عكيفا كفوله" خلف ابواب موصدة اي نقاش سري .

وهذا نص الطلب المقدم من قبل ساعر شابيرا قائد وجدة " يحبال " المتخصصة بالتحقيق في الجرائم الدولية والذي حصلت عليه معا من مصادر خاصة في نيويورك والمصادق عليه من قبل قاضية المحكمة والممهور بختم المحكمة يوم 4/1/2010 " نتقدم بطلب لاجراء النقاش خلف ابواب مغلقة وذلك حفاظا على امن الدولة وتجنبا للمس بمجريات التحقيق واستنادا للفقرة 68 " ب" "1"+ "7" والفقرة 68 "ج" من قانون المحاكم المعدل لسنة 1984 وكذلك نطلب اصدار امر منع النشر استنادا للفقرة 70 "أ" و "هـ " من القانون المذكور اعلاه وذلك للاعتبارات التالية :

1- تجري الشرطة الاسرائيلية تحقيقا يتعلق بشبهات امنية تضمنت الاحتفاظ " امتلاك " بمعلومات سرية التفريط بمعلومات سرية خلافا للقانون .

2- ان نشر اية معلومة حول التحقيق او اية تفصيلة تتعلق به من شانه ان يلحق الضرر بامن الدولة وبالتحقيق اضافة الى احباط وتشويش امكانية جمع ادلة لاثبات الجرم الجنائي والتوصل الى الحقيقة .

3- فيما يتعلق بالقضية موضوع الطلب سبق وان صدر امر مماثل من قبل المحكمة المحترمة جرى تمديده بتاريخ 8/10/2009 .

على ضوء كل ما قيل اعلاه نطلب من المحكمة المحترمة اصدار امر باجراء النقاش خلف ابواب مغلقة وامر اخر يمنع النشر مدة 90 يوما يحظر بموجبه نشر اية معلومة تتعلق بالملف رقم 23830/09 " يحبال " او اي تفصيل عن مجريات التحقيق او عن مجرد وجوده او اية معلومة عن نقاش او قرارات المحاكم الجارية او التي قد تعقد بخوص الشخص الخاضع للتحقيق .

اضافة الى ذلك نطالب بان يشمل امر المنع نشر اية تفاصيل عن وجود طلب بهذا الخصوص " هذا الطلب " او فحوى الطلب او عن مجرد وجود امر المنع او اي معلومة اخرى من شانها فضح او تشخيص المدعى علية او الشهود او مشتبهم بهم اضافين مرتبطين بالقضية موضوع التحقيق او نشر صورهم او عناوينهم او اي شيئ اخر يمكن ان يساعد في التعرف على هوياتهم .

وحتى نستطيع تنفيذ الامر نطلب التصريح والاذن بالاعلان عن وجوده في وسائل الاعلام حسب الحاجة وللعلم فقط " دون ان تنشر وسائل الاعلام شيئا عن حقيقة وجود امر منع نشر يتعلق بقضية امنية " .

وافقت قاضية محكمة الصلح على الطلب المذكور وضعت ختمها الشخصي مؤرخه قرارها في 4/1/2010.