المحكمة الدستورية ترد قرار الطعن بـ"قرار بقانون" صدر عن الرئيس
نشر بتاريخ: 13/04/2010 ( آخر تحديث: 14/04/2010 الساعة: 09:23 )
رام الله - معا - أصدرت المحكمة العليا بصفتها الدستورية التي انعقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله قرارا برد الطعن الذي تقدمت به شركة بورصة، في القرار بالقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن حظر عمل شركات البورصة غير المرخصة في أراضي السلطة الفلسطينية.
وترأس المحكمة الدستورية القاضي فريد الجلاد بالإضافة إلى سبعة قضاة آخرين.
وجاء نص القرار الذي تلاه الجلاد، إن القانون الأساسي أعطى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، صلاحية إصدار قرار بقانون، له قوة القانون، طبقا للشروط التالية، أن يكون المجلس التشريعي غير منعقد، وتوفر حالة الضرورة، أي وجود المبرر الموجب لاتخاذ تدابير لا تتحمل الإفتاء.
وورد في نص القرار: وعليه وحيث أن المجلس التشريعي تعطل عن الانعقاد منذ سنوات بحيث أصبح هناك شبه استحالة لانعقاده من اجل الوفاء بمتطلبات اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الأساسي على اثر الانقسام الحاصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية من الوطن، الأمر الذي دعا إلى أعمال أحكام المادة 43 من القانون الأساسي التي تعطي لرئيس السلطة الوطنية وعلى سبيل الاستثناء استعمال صلاحياته التشريعية ضمن الضوابط المحددة في هذه المادة ومن ضمنها توفر الضرورة التي لا تحتمل التأخير وتحتاج إلى غطاء تشريعي.
وأضاف القرار: انه بتطبيق ذلك على واقع طعن المادة نجد أن مبررات إصدار القرار بقانون محل الطعن ارتكزت على التنسيب الصادر من محافظ سلطة النقد وهيئة سوق راس المال، بحيث جاء القرار بقانون لينظم المعاملات المالية في البورصات الأجنبية بهدف حماية الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين على حد سواء في ظل أزمة مالية هددت النظام المالي وبالتالي الاقتصادي بالانهيار في ظل ظروف أحاطت المتعاملين بالبورصة الأجنبية وعرضتهم لعمليات النصب والاحتيال كما أدت إلى تسريب أموال المواطنين إلى الخارج بشكل مس بإمكانية فرض الرقابة الفلسطينية على نشاطاتهم، وأن هذه الظروف التي تمسك بها ممثل المطعون ضده ارتقت إلى مستوى حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير وأدت إلى إصدار القرار بقانون محل الطعن تحصينا لاقتصاد البلاد بنشاطات مختلفة المتصلة حلقاته ببعضها البعض، وهو سهل بالتأثر أمام أية أزمة إقليمية او دولية.
وقال القرار' وعليه يغدو الطعن للسبب المبين أعلاه غير وارد ويتعين رده'، اما فيما يتعلق فيما دعاه وكيل الشرطة الطاعنة على مخالفة القرار بقانون محل الطعن بأحكام المادة 21 من القانون الأساسي المعدل التي تنص على مايلي :
يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر، فان محكمتنا ترى أن التحوط واتخاذ التدابير اللازمة التي توجبها حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير طبقا لما سلف ذكره لا تتعارض مع مبدأ الاقتصاد الحر، أو نظام الاقتصاد الحر التي يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني، بل تعزز هذا الاقتصاد وتحميه.
وأضاف القرار' وعليه يكون هذا الطلب غير وارد ويتعين رده وبالتالي، على ضوء ما تقدم فان محكمتنا تقرر بالأغلبية عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وفقا للمادة 45 فقرة 2 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006'.
وبين القرار:'هذا بالإضافة إلى انه هناك مخالفة تستند بمجملها إلى القانون بان حالة الضرورة غير متوفر لإصدار مثل هذا القرار بداعي أن قانون سلطة النقد قد ورد به من النصوص ما يكفل قيام سلطة النقد باتخاذ التدابير اللازمة من اجل معالجة وضع مثل هذا النوع بما لها من سلطة رقابية على الشركات والمصارف العاملة في هذا المجال'.