القواسمي يصادق على تعديلات نظام الابنية والتنظيم خارج التنظيم
نشر بتاريخ: 27/04/2010 ( آخر تحديث: 27/04/2010 الساعة: 10:13 )
رام الله-معا- صادق وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي على تعديلات نظام الابنية والتنظيم خارج التنظيم رقم 31 لعام 1996 على المواد (3،4،12)، حيث جاء ذلك بعد قرار مجلس التنظيم الاعلى بجلسته رقم 5/2010 بتاريخ 20/4/2010 وبموجب القرار رقم 77 باجراء تعديلات على المواد المذكورة من هذا النظام.
وقد كان الافراز لـ (5) دونمات للاراراضي خارج التنظيم كحد أدنى وجاء هذا التعديل ليسمح بالافراز بمساحة دونم واحد كحد ادنى للاراضي خارج التنظيم على ان يستأنس براي وزارة الزراعة.
وفي هذا السياق، لافراز الارض التي تزيد مساحتها عن (5) دونمات يجب القيام بعمل مخطط هيكلي تفصيلي لها من اجل ذلك، اما الارض الاقل من (5) دونمات يتم فرزها من قبل اللجنة الاقليمية من غير الرجوع الى مجلس التنظيم الاعلى- على ان لا تكون اراضي زراعية-.
وعليه، يتم تصنيف الاراضي المفروزة سكن (أ) حيث لا يجوز تعدد الابنية على القطعة الواحده ويسمح ببناء واحد بمساحة لا تزيد عن (30%) وارتدادات امامية وجانبية وخلفية بمسافة (5م) لكل منها مما سيساهم في تمليك الاراضي للمواطنين مع اشتراط مجلس التنظيم الاعلى بالبدء باجراءات التسجيل المحدد بما يساهم في تسجيل الاراضي (الطابو) على ان تكون رسوم الابنية وفق نظام الابنية والتنظيم رقم (30) للعام 1996 المعمول به في الاراضي الفلسطينية.