الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

توضيح من المركز الإعلامي القضائي

نشر بتاريخ: 29/04/2010 ( آخر تحديث: 29/04/2010 الساعة: 14:56 )
رام الله- معا- تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية ما مفاده أن محكمة بداية رام الله حكمت بالسجن مع الأشغال العامة المؤبدة على سبعة أشخاص بعد إدانتهم بتهمة القتل العمد بالاشتراك، وذلك في جلسة المحكمة التي عقدت يوم أمس الأربعاء بحضور هيئة القضاة والنيابة والمتهمين وموكلهم.

وجاء في الخبر "وأدانت المحكمة السبعة وهم من سكان قرية الجيب قضاء رام الله بالتهم المنسوبة لهم، وهي القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328_76 من قانون العقوبات لسنة 1960، كما أدانت المتهمة "ف.س" بتهمة التحريض على القتل خلافاً للمادة 328 بدل المادة 80- 76 من قانون العقوبات، بينما برأت المتهم "ع. س".

وعليه اوضح المركز الإعلامي القضائي أن المتهمة "ف. س" لم تدن كما ذكر في الخبر وقد تم تبرئتها عملاً بأحكام المادة 274/ 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

واكد مركز الإعلام القضائي أن جلسات المحاكم علنية في غالبية الأحوال، وأنه يمكن لوسائل الإعلام حضور وتغطية وقائع الجلسات والأحكام التي تصدرها، داعيا وسائل الاعلام الى تحري الدقة عند نقل أخبار المحاكم والاعتماد على مصادرها في تغطية جلساتها وقراراتها، خاصة أن قرارات المحاكم تتلى علناً في كل الأحوال، ولا تحتاج إلى أي تصريحات صحفية من القضاة للتعليق عليها أو مجلس القضاء الأعلى للتعليق عليها.