الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: الوجود الاستيطاني مخالف للقانون الدولي الإنساني

نشر بتاريخ: 10/05/2010 ( آخر تحديث: 10/05/2010 الساعة: 09:49 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي الوجود الاستيطاني في المناطق الفلسطينية مخالف للقانون الدولي الإنساني، وخاصة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويتوجب إزالته برمته وان أي تسوية لا تتضمن ذلك لا يمكن أن تكون عادلة ودائمة والسلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب عن الوجود غير القانوني للمستوطنين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا: "ان الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع كيانهم والذي من وجهة نظرنا يتنافى بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في القانون الدولي: المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ترتدي أهمية خاصة "إذ تعتبر الاحتلال الحربي حالة مؤقتة تنتهي مع إيجاد تسوية سلمية بما يترتب عل ذلك من التبعات القانونية، النظام رقم 43 من أنظمة "لاهاي"الصادر عام 1907م, يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الأجراء قبل بداية الاحتلال، قرار مجلس الأمن رقم 465 بتاريخ 1/آذار /1980م-الذي يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الدورة السابعة والخمسين للجنة الدولية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/4/2001 اتخذت قرارا, جاء فيه "أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك توسيع المستوطنات وتوطين المستوطنين في الأراضي المحتلة, والاستيلاء على الأراضي, وهدم المنازل, وطرد الفلسطينيين, وشق الطرق الالتفافية, التي تغير الطابع المادي والتكوين الجغرافي للأراضي المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, هذه الأعمال كلها غير شرعية وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, وعقبة رئيسية تعترض تحقيق السلام وأخيرا توصيات لجنة ميتشل حثت اللجنة الحكومة الإسرائيلية آنذاك على تجميد كافة النشاطات الاستيطانية, بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة".