الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأردن يمنع التدخين في الأماكن العامة تحت طائلة السجن شهرا

نشر بتاريخ: 10/05/2010 ( آخر تحديث: 10/05/2010 الساعة: 15:10 )
بيت لحم- معا- قررت الحكومة الأردنية منع التدخين في الأماكن العامة والوزارات والدوائر الرسمية والأهلية "منعاً باتاً" اعتباراً من 25 أيار (مايو) 2010.

وقال بيان حكومي إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها مساء الأحد 9-5-2010، برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي والتزاماً بقانون الصحة العامة منع التدخين منعاً باتاً في الوزارات والدوائر والهيئات الرسمية والأهلية والأماكن العامة اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري".

ووفقاً لقانون الصحة المعدل، فإن الأماكن العامة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات.

وينص القانون على فرض عقوبات بحق المدخنين في الأماكن العامة.

ويعاقب من يدخن في الأماكن العامة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 15 ديناراً (21 دولار) ولا تزيد عن 25 ديناراً (35 دولار) وفق التعديل الجديد.

وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ياسين الخياط في الأول من حزيران (يونيو) 2009 إن المدخنين في الأردن ينفقون أكثر من 650 مليون دينار أردني (نحو مليار دولار) سنوياً.

وأفادت دراسة طبية حكومية أردنية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 أن نحو 6% من أطفال الأردن يعتادون على التدخين في العاشرة من العمر.