السبت: 30/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقابة البتروكيماويات في نابلس تعقد ورشة حول قانون العمل وتوصي بتطبيقه

نشر بتاريخ: 13/05/2010 ( آخر تحديث: 13/05/2010 الساعة: 20:05 )
نابلس -معا- أوصى مشاركون اليوم بضرورة إيجاد محاكم عمالية متخصصة بمتابعة قضايا ومشاكل العمال والعاملات اليومية في جميع محافظات الوطن وعدم الاكتفاء بتعيين قضاة كما هو حاصل الآن، وطالبوا الحكومة والوزارات المعنية بالعمل على إقرار قانون خاص بالأجور والعمل على وضع حد أدنى لها بما يتلاءم وظروف العمل وواقع العمال في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها النقابة الفرعية للعاملين في البتروكيماويات عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قاعة المجلس اللوائي النقابي بمحافظة نابلس، اليوم، حول قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، وذلك بمشاركة 25 عاملا وممثلين عن اللجان العمالية في مواقع العمل المختلفة بالمحافظة، بحضور اعضاء الهيئة الادارية للنقابة الفرعية ممثلة بأمين الصندوق سائد كساب ومنسقة دائرة المراة في النقابة العامة والفرعية وفاء الجابي، وحاضر فيها المدرب النقابي وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد محمد الحزام .

في بداية الورشة، رحب الحزام بالمشاركين وتحدث عن جهود النقابة وبرامجها للعام 2010 والتي تهدف لرفع مستوى ثقافة وقدرات العاملين والنقابيين الأعضاء في نقابة البتروكيماويات ، وثمن الدعم الذي يقدم من المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني البلجيكي للنقابة الفرعية، مؤكدا على علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وأشار إلى جهود الاتحاد العام لنقابات العمال وتعاونه الدائم مع النقابة ممثلة بعامليها وأعضائها.

وناقشت الورشة بعض المواد التي نص عليها القانون والمتعلقة بموضوعات ساعات العمل والعمل الإضافي، والإجازات بأنواعها والاعياد ومكافأة نهاية الخدمة والعمل الموسمي، مشيرا الى ان المادة (68) في بند ساعات العمل والراحة الأسبوعية نصت على ان ساعات العمل الفعلي في الأسبوع هي خمس وأربعون ساعة، في حين المادة (69) بينت ان ساعات العمل اليومي تخفض بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

وبين الحزام للمشاركين ان للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر، وتحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.

واستعرض المحاضر المادة (74) من القانون والتي نصت على ان العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة، كما لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، مضيفا انه بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية، حيث لا يجوز تجميع الأجازات السنوية لأكثر من سنتين، وحسب المادة (77) فالعامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة يستحق إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.

وثمن المشاركون بدورهم جهود النقابة الفرعية للعاملين في البتروكيماويات وعقدها لهذه الورش المهمة للعمال لتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون، داعين إياها لعقد المزيد من اللقاءات العمالية والورش النقابية لتشمل موضوعات مختلفة تهم العمال والعاملات وأصحاب العمل.