الأحد: 29/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ينشر معطيات جديدة حول القدس

نشر بتاريخ: 18/05/2010 ( آخر تحديث: 18/05/2010 الساعة: 19:39 )
القدس - معا - نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم بمناسبة الذكرى أل 62 للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بما تركته من معانيات ومآس لحقت بأكثر من 10.9 مليون فلسطيني يعيش قرابة نصفهم في المهجر والشتات، حقائق ومعطيات جديدة حول المدينة المقدسة التي يواجه فيها الفلسطينيون أخطار التهجير من مدينتهم ترجمة للإستراتيجية الإسرائيلية التي وضعت عام 1967 والقائمة على المبدأين المتلخصين بزيادة عدد السكان اليهود في القدس الشرقية وتقويض النمو الفلسطيني في المدينة وإجبارهم على السكن في أي مكان خارج المدينة المقدسة.

أولا: - الوضع القانوني للمدينة

تطرقت المعطيات إلى الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وأشارت في هذا الشأن إلى الحقائق التالية:

•يعتبر القانون الدولي مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تنطبق عليها اتفاقات جنيف الأربعة، مما يفند الادعاء الإسرائيلي بضم المدينة.

•ويرفض القانون الدولي السيطرة الاسرائيلية على كل من الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية والاقرار بأن القدس "العاصمة الأبدية الموحدة " لاسرائيل. وباستمرار، أدان القانون الدولي المحاولات المتواصلة من اسرائيل لتغيير وضع المدينة المقدسة.

•في 16 كانون الأول 1949 أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك دفيد بن غوريون بأن القدس ستكون عاصمة اسرائيل بدءا من الأول من كانون ثاني 1950.

•في عام 1948، بلغت نسبة الممتلكات العربية في القدس الغربية 40% للفلسطينيين و34% تابعة للأوقاف الاسلامية والكنائس وحكومة فلسطين في حين ان 26% فقط كانت مملوكة لليهود.

•في 27 حزيران 1967، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون ضم القدس في مخالفة فاضحة للمادة 47 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحرم ضم الأراضي المحتلة.

•وفي عام 1968، صدر قرار الشؤون القانونية والإدارية (التعديل رقم 11) ليستكمل قانون العام 1967 الذي ارسى الأرضية القانونية لسريان القانون الاداري الاسرائيلي على القدس الشرقية، حيث هدف القانون الى الضمان بأن المساحات التي ضمت والسكان خاضعين للقانون الاسرائيلي. وهناك قانون البلديات (معدل) للعام 1967 الذي يخول وزير الداخلية توسيع اية بلدية من خلال تضمينها في أية منطقة مشمولة في القانون الأول. غير أن المادة 64 من معاهدة جنيف الرابعة تدعو القوة المحتلة (اسرائيل) الى عدم تغيير القوانين التي كانت سارية في الأراضي المحتلة الا في الحالات التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها بحسب القانون الدولي الانساني، ولغرض إدارة الأراضي ولضمان أمن القوة المحتلة فقط.

•في 30 تموز 1980 اصدرت الحكومة الإسرائيلية القانون الأساس الذي يعتبر القدس عاصمة اسرائيل، حيث تنص المادة الأولى على أن "القدس الأبدية الموحدة هي عاصمة إسرائيل." لكن مجلس الأمن الدولي رد في نفس العام على القرار الإسرائيلي بالقرار 478 الذي أكد على أن "تطبيق القانون الأساس من قبل اسرائيل يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر على مواصلة انطباق معاهدة جنيف الخاصة بحماية المدنيين في اوقات الحرب في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي احتلت في حزيران 1967 وبضمنها القدس." كما أكد مجلس الأمن على عدم اعترافه بالقرار الإسرائيلي وأشار الى أن "جميع الاجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها اسرائيل، القوة المحتلة، التي غيرت او تستهدف تغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة، وعلى وجه التحديد (القانون الأساس) الأخير بخصوص القدس هي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا.

•كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي: 242، 252، 253، 254، 267، 298 إضافة الى قراري الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة 2253 و2254 وغيرها لا تقر بالإجراءت والممارسات الاسرائيلية في المدينة.

ثانيا: - الأرض والاستيطان

وكشفت المعطيات التي نشرها مركز القدس عن حقائق جديدة فيما يتعلق بنهب أراضي المقدسيين واستلابها لصالح المشاريع الاستيطانية ومن أبرزها:

•تعاني المدينة المقدسة من نظام سكني معقد جراء السياسيات الاسرائيلية الهادفة بشكل أساسي الى خفض عدد المواطنين الفلسطينيين في القدس. ويمكن ملاحظة ذلك بكل جلاء في الخطة الهيكلية الاسرائيلية 2020 التي تهدف الى "ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة من خلال خلق اطار لمواصلة تطوير المدينة كعاصمة للدولة "اليهودية" ومقر لحكومتها،" اضافة الى تحقيق الهدف بعيد المدى الذي يعكس الرؤية المستقبلية للمدينة كما تصوره الآباء" – وفقا لما أوردته ديباجة الخطة.

•وبموجب المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة فإنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير."

•وفي محاولة من اسرائيل جعل ضم القدس حقيقة قائمة، تمنح الحكومة الاسرائيلية الأولوية العلنية لها في السيطرة على الأرض وبخاصة في مجال مصادرة الأراضي "للصالح العام" عملا بقانون اكتساب الأرض للأغراض العامة الذي يعود للعام 1943.

•غير انه ومنذ العام 1967، قامت الحكومة الاسرائيلية بإعادة رسم حدود بلدية القدس لتشمل القدس الشرقية والأراضي المجاورة .

•وفي هذا السياق جرى ضم 70,500 دونما كانت حصريا مملوكة للفلسطينيين وبضمنها اراضي 28 قرية، لكن الضم لاسرائيل تم بدون السكان. كما انه في 28 حزيران قرر الكنيست الاسرائيلي توسيع الحدود لبلدية للقدس الى عشرة اضعاف، بعد ضم ما مجملة 28% من مساحة الضفة الغربية، بحيث اصبحت القدس الآن المدينة الأكبر.

•هذا مع العلم أن الضم بالقوة محظور وفقا للقانون الدولي، جاء في المادة المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر اللجوء الى القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول. ولقد جرى التأكيد على هذا المبدأ في القرار 2625 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970.

•ويشار الى انه بعد عامين من التوقيع على إتفاق إعلان المبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، أنجزت لجنة وزارية خطة لتطوير المدينة على نطاق واسع، أطلقت عليها خطة العاصمة، حيث تغطي ما مساحته 40% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية. وتبلغ مساحة الخطة 950 كلم مربع.

•واليوم هناك فقط 7,000 دونما تمثل 10% من مساحة الأراضي الواقعة في استخدام أصحابها الفلسطينيين، قامت إسرائيل بمصادرة 35% منها للمنفعة العامة، لكنها حولت فيما بعد الى مستوطنات يهودية. وقامت البلدية بتجميد أعمال التخطيط لما مساحته 58% من الأراضي.

•وكنتيجة لذلك، بقي ما مساحته 23% من الأراضي بدون تخطيط هيكلي و17% من الأراضي قي طور التخطيط، فيما وضعت مخططات هيكلية لـ25% من الأراضي منها فقط 7.3% مخصصة للبناء السكني في القدس الشرقية، بينما 14% من تلك الأراضي استخدم لشق الطرق الاستيطانية، حيث توجد في القدس حاليا 15 مستوطنة، يقطنها 200,000 مستوطن. ومع حلول العام 2015 يتوقع ان يرتفع عدد المستوطنين في القدس الى نصف مليون تقريبا.

ثالثا: - السكان الفلسطينيون

وفيما يتعلق بالوضع الديمغرافي الفلسطيني في المدينة المقدسة يتضح من معطيات مركز القدس مايلي:

•عقب احتلال المدينة المقدسة، قامت اسرائيل باجراء تعداد للسكان في القدس حصرت فيه عدد المقدسيين بنحو 66,000 في الحدود البلدية المعدلة، منهم 44,000 كانوا يقطنون بالقدس في حدود ما قبل 1967 و22,000 يقطنون في المناطق التي ضمتها اسرائيل. يشار الى ان الاحصاء استبعد جميع المقدسيين الذين لم يكونوا متواجدين في مدينتهم خلال عملية الاحصاء كالعمال والمسافرين والطلبة في الخارج وغيرهم.

•وفي عام 1973، وضعت اللجنة الوزارية المعروفة باسم لجنة غافني سياسة التوازن الديمغرافي القاضية بإبقاء نسبة العرب في المدينة عند حدود 30% واليهود 70% من السكان. وتعيش قرابة الـ 56.1% من الأسر الفلسطينية و74.4% من الأطفال تحت خطر الفقر على اقل من دولار في اليوم وفقا لمعطيات العام 2008.

•وبلغ عدد الفلسطينيين في القدس 261,000 من بين اجمالي عدد سكان المدينة البالغ 774,000 وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الاسرائيلي للعام 2009، في حين بلغ عدد المقدسيين في محافظة القدس 382,041 من بينهم 237,301 يعيشون داخل الحدود البلدية، وذلك بحسب معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.

•ويتوقع أن يصل عدد الفلسطينيين في المدينة المقدسة الى نصف مليون مع حلول العام 2015.

رابعا: الاسكان وهدم المنازل

وتطرق تقرير مركز القدس إلى سياسة هدم المنازل في القدس وواقع الإسكان الفلسطيني في المدينة المقدسة، فأشار إلى ما يلي:

•ينص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 الفقرة 1 على أن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه."

•كما تنص المادة 11 الفقرة 1 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على ان " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر."

•لكن اسرائيل تقوم بفرض الكثير من القيود على الفلسطينيين في مجال الحصول على تراخيص البناء في القدس الشرقية. علما ان المقدسيين بحاجة الى 2000 وحدة سكنية في العام لسد احتياج نموهم الطبيعي، لكن البلدية اصدرت 18 رخصة بناء فقط في العام 2008 وفقا لما صرح به مسؤول شؤون القدس الشرقية في بلدية القدس ياكير سيغيف، حيث شملت الرخص رخصة لبناء جدار استنادي للمقبرة اليوسفية في القدس بتمويل من الحكومة التركية، مما يؤكد بأن الرخص لا تكون في مجملها للبناء السكني.

•وتتراوح نفقات الحصول على رخصة البناء ما بين 25 و30 الف دولار اميركي. هذا في حين يضطر الفلسطيني الى قضاء فترة انتظار تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوت قبيل الحصول على رخصة، علما أن اصدار الرخص هي بنسبة 5% من الحجم الإجمالي للطلبات المقدمة للبلدية.

•وكانت البلدية قد جبت 17,710,00 مليون شيكل اسرائيلي كمخالفات بناء من المقدسيين ووفقا للمعطيات التي تسلمها مركز القدس من البلدية. ويصل العدد الى الآلاف من الحاصلين على مخالفات بناء، لا تقدر غالبيتهم على دفعها بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة الفقر بينهم.

•وبشار الى ان بلدية القدس هدمت ما يقارب من 9,000 منزل فلسطيني منذ 1967 حيث قامت ما بين عامي 2000 و2008 بهدف 837 منزلا. وبحسب احصاءات البلدية هناك نحو 20,000 بناء غير مرخص في القدس الشرقية بضمنها 657 منزلا في حي سلوان لوحده.

•وكانت السلطات الاسرائيلية قد انشأت في العام 1997 وحدة خاصة بالشرطة مهمتها متابعة قضايا هدم المنازل.

•وحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والإقتصادية، قامت بلدية القدس بهدم 88 منزلا عام 2009 مما أدى الى تهجير 528 فلسطينيا. كما أصدرت في نفس الفترة 1550 أمر هدم. وفي حال تنفيذ اوامر هدم المنازل غير المرخصة في القدس، فهذا يعني ان ما يقارب من 120,00 فلسطيني سينضمون الى قوافل المهجرين من القدس. هذا، ويبلغ معدل هدم البيوت في القدس 150 منزلا في العام.

•وتبلغ قيمة ايجارات المنازل في الأحياء العربية في القدس ضعف قيمتها في المستوطنات الاسرائيلية في القدس حيث يبلغ معدل الايجار هناك نحو 400 دولار اميركي.

خامسا: حقوق الإقامة

كما تناول التقرير شرحا تفصيليا عن موضوع حق الإقامة الذي يشغل بال المقدسيين، لارتباطه بسياسة الترانسفير الصامت التي تطبقها اسرائيل بوتيرة عالية بحق المقدسيين القاطنين خارج الحدود البلدية المصطنعة للمدينة المقدسة، وفق ما توضحه المعطيات التالية:

•في 5 تموز 1950، اصدر الكنيست الإسرائيلي ما سمي بقانون العودة الذي منح "حق العودة" لكل يهودي الى اسرائيل. ووفقا لهذا القانون وقانون الجنسية الاسرائيلي للعام 1952، فمن حق كل يهودي في العام الحصول على الجنسية الإسرائيلية الفورية. في حين اعتبر سكان القدس الفلسطينيين، السكان الأصليين للبلاد، كمقيمين دائمين في مدينتهم. وتنص المادة 11 الفقرة أ من قانون العودة لإسرائيل ان الإقامة الدائمة قد تلغى عندما يقيم حاملها في بلد اجنبي أو خارج الحدود البلدية للمدينة لمدة تزيد عن سبع سنوات. هذا في الوقت الذي يمنح فيه قانون العودة لأي يهودية او يهودية متزوج او متزوجة لمواطنة او مواطن يهودي حق المواطنة الاسرائيلية الفورية.

وفي العام 1952 تبنى "قانون الدخول الى اسرائيل" سياسة التطهير العرقي صراحة، حيث منح حق سحب المواطنة الدائمة كما وفر الغطاء القانوني لذلك لغاية العام 1988. ويستهدف هذا القانون: سكان القدس ممن يقيمون خارج الحدود للبلدية وحتى وإن كان ذلك في الضفة الغربية لمدة تزيد عن 7 سنوات، او المقدسيين الذين تقدموا للحصول على الاقامة في بلد اجنبى أو الحصول على جنسية ذلك البلد او المقدسي الذي اقترن بحامل جنسية اجنبية وحصل عليها او المقدسيين الذين تصنفهم اسرائيل على انهم يشكلون خطرا على امنها.

•وفي العام 1988 تم استحداث معيار جديد يتمثل في ما سمي بمركز الحياة والذي يتيح سحب هويات المقدسيين حتى وإن كانوا يعيشون في القدس لكن مركز حياتهم في الضفة، مما يعني الغاء شرط السبع سنوات.

•وفي العام 2002 تبنت اسرائيل القانون رقم 1813 المؤقت الخاص بلم الشمل والجنسية والدخول لاسرائيل الذي جمد لم شمل الأسر التي احد أفرادها غير حاصل على الجنسية الاسرائيلي او الإقامة الدائمة. غير ان تعديل القانون عام 2005 الذي حدد سن طالب لم الشمل حيث حصر سن المرأة بعمر 25 عاما والرجل 35. علما انه منذ 2005 تقدم اكثر من 120,00 مواطن بالحصول على طلبات لم الشمل.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين سحبت هوياتهم من تاريخ بدء الاحتلال ولغاية العام 2008 اكثر من 13,135 مواطنا. ووفقا لمعطيات نشرتها صحيقة يديعوت احرونوت الاسرائيلية فان السلطات الاسرائيلية قامت بسحب 1,363 بطاقة هوية مقدسية عام 2006 مما يعد زيادة قدرها 500% عن عدد ما سحب عام 2005. وفي عام 2008 قامت وزارة الداخلية بسحب 4,577 بطاقة هوية من المقدسيين بضمنهم 99 طفلا. ويشكل هذا العدد نصف عدد من سحبت هوياتهم ما بين 1967 وعام 2007.

•ووفقا لمعطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية هناك حوالي 10 آلاف طفل فلسطيني غير مسجلين في بطاقات هويات والديهم، مما يحرم ما نسبته 23.6% من الأطفال من الحق في التعليم وتلقي الرعاية الصحية.

•وفي 13 نيسان 2010 دخل حيز التنفيذ قانون منع التسلل رقم 1650 (التعديل رقم 2) الذي يشمل المقدسيين المحرومين من حق الاقامة لكنهم يعيشون في القدس، حيث يعتبرهم القانون متسللين مما يعرضهم لدفع الغرامات والسجن لغاية 7 سنوات.

سادسا: الحقوق السياسية

أما بالنسبة للحقوق السياسية للمقدسيين والتي تنتهكها إسرائيل بصورة يومية ، ولا تعترف بها ، فيشير إليها تقرير مركز القدس من خلال الحقائق التالية:

•وفقا للمادة 27 من معاهدة جنيف الرابعة فإن " للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير." وبحسب المادة 75 من البروتوكول الإضافي، يجب معاملة الفلسطينيين تحت الاحتلال بـ " دون أي تمييز مجحف يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة."

•إلا ان السلطات الاسرائيلية تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم السياسية. وكانت في 2 آب 2001 أقدمت على إغلاق مقر الوفد الفلسطيني المفاوض في القدس (بيت الشرق)، على الرغم من رسالة شمعون بيرس الى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست في 11 تشرين اول 1993 التي وعد فيها "بعدم عرقلة انشطتها" وتشجيع عملها المهم.

•وفي كانون ثاني 2005، مررت السلطات الاسرائيلية قانون منع السلطة الوطنية من ممارسة أي نشاط سياسي في المدينة المقدسة.

•ومع ان عدد المقدسيين ممن امتلكوا حق الاقتراع في الانتخابات التشريعية عام 2006 وصل الى 66,599 إلا ان السلطات الاسرائيلية سمحت فقط لـ 5367 فلسطيني بالتصويت في 5 مكاتب للبريد، فيها 11 محطة انتخابية بالمدينة بحجة ان تلك المكاتب لا تستوعب اكثر من ذلك العدد.

•وفي الكثير من المناسبات، منعت السلطات الاسرائيلية المقدسيين من احياء حتى المناسبات الثقافية بحجة اشراف السلطة الفلسطينية عليها. فمثلا قام وزير الداخلية الإسرائيلية بالتوقع على امر إغلاق مسرح الحكواتي لمنع تنظيم مهرجان الأدب بمشاركة أدباء من مختلف انحاء العالم والذي كان يفترض ان ينظم ما بين 23 و28 ايار 2009. غير أنه عقب إغلاق المسرح احتضن المركز الثقافي الفرنسي والمجلس الثقافي البريطاني حفلي الافتتاح والختام للمهرجان.

سابعا: - التعليم في القدس

كما يتطرق التقرير إلى المشكلات المعقدة التي تواجه قطاع التعليم الفلسطيني في القدس ومن أبرزها النقص الحاد في الغرف الصناعية ، وامتناع البلدية عن إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات ، في وقت تواصل جهودها للسيطرة على هذا القطاع وتهويده، كما توضح ذلك الحقائق التالية:

•تقدر احتياجات مدينة القدس من الغرف الصفية بنحو 1400 غرفة ، في وقت تعاني فيه المدارس من بنية تحتية ضعيفة، حيث تبلغ الكثافة في الصف 0.9 مترا مربعا لكل طالب، علما انه وفقا للمعايير الدولية فان معدل الكثافة يصل ما بين 1.25 الى 2.0 مترا مربعا لكل طالب.

•وهناك حوالي 10,000 طالب فلسطيني خارج النظام التعليمي بسبب النقص في الغرف الصفية.

•وتفقتقر معظم المدارس الى البيئة الصحية والمرافق الملائمة مثل المختبرات والمكتبات والملاعب ومختبرات الكمبيوتر. مع التأكيد ان معظم المدارس تعمل في ابنية مستأجرة بنيت اصلا لتكون مساكنا وليس مدارس.

•وتبلغ نسبة التسرب من المدارس التي تشرف عليها بلدية القدس ما بين 45 الى 48% وسط الطلبة المقدسيين.

•ومن بين ما يربو عن 33,000 طالب و2,000 استاذ في مدارس القدس الشرقية، يواجه 6,000 طالب و650 استاذ صعوبات جمة في الوصول الى مدارسهم بسبب جدار العزل الاسرائيلي. كما أن الآثار النفسية الناجمة عن جدار الفصل والمعابر والحواجز ترك آثارها السلبية على تحصيل الطلبة وانجاز المعلمين.

•وفي عام 2008 انفقت بلدية القدس مبلغ 577 شيكل لكل طالب مدرسة ابتدائية في القدس الشرقية مقارنة مع 2,372 شيكل لكل طالب يهودي في القدس الغربية، حيث ان إنفاق البلدية في القدس الغربية وصل الى 2.7 مرة اكثر من قيمة الانفاقات في القدس الشرقية.

•في العام 2007 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يلزم بلدية الاحتلال ببناء ما مجموعه 400 غرفة صفية حتى بداية العام 2011 ، أي بمعدل 80 غرفة صفية في العام الواحد. إلا أن البلدية لم تبن إلا عدد ضئيل جدا من الغرف الصفية ، اقتصر على تشييد مدرسة واحدة في رأس العمود بدأت العمل مطلع العام الدراسي الحالي، في حين يتواصل العمل ببناء مدرسة أخرى في واد قدوم من المقرر أن تفتح أبوابها العام الدراسي القادم أيلول 2010 . كما يجري في هذه المرحلة بناء طابق واحد في مدرسة الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة العيسوية. أما المدارس الأخرى والتي تقرر بناؤها فلا تزال في إطار التصميم.

ثامنا:- بناء جدار العزل والاغلاقات

وتتطرق معطيات مركز القدس إلى الجدار العازل الذي طوق مدينة القدس ، والاغلاقات المفروضة على المدينة المقدسة، وتأثيراته المدمرة على الوجود الفلسطيني حيث يتضح ما يلي:

•في 28 آذار 1993، (عام التوقيع على اتفاق اوسلو) قامت السلطات الاسرائيلية بإغلاق المدينة المقدسة امام فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.

•وفي 20 آيار 2002، قررت الحكومة الاسرائيلية بناء جدار الفصل حول القدس بطول 730 كلم وارتقاع ثمانية امتار. وفي 10 تموز 2005 صادقت الحكومة الاسرائيلية على مسار جدار العزل حول مدينة القدس الذي يعمل على عزل 55 الف مقدسي خارجه. كما انه يعمل على عزل القدس عن محيطها الجغرافي والاستراتيجي في الضفة الغربية.

•وفي 9 تموز 2004، اصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الخاص باعتبار الجدار غير قانوني وطالبت اسرائيل بتفكيكه وبخاصة أجزائه الواقعة في القدس الشرقية كما دعت الى تقديم تعويضات للمتضررين منه. ويبلغ مقطع الجدار في محافظة القدس 181 كلم وفقط 5 كليومترات منه بنيت على الخط الأخضر.

•حرم الجدار نحو 15,000 مقدسي يقطنون في قلنديا وكفر عقب من الوصول الى أماكن عملهم والأسواق في القدس, وبخاصة بعد تحويل حاجز قلنديا الى معبر حدودي. وعزل الجدار نحو 40% من سكان القدس عن مدينتهم.

•كما ان الجدار حرم 72.1% من الأسر من الوصول الى جامعاتهم وكلياتهم بسبب الجدار والاغلاقات في المنطقة. وإضافة الى ذلك فإن 69.4% من الأسر المنخرطة في التعليم الأساسي والثانوي اجبروا على الغياب.

•وبالنسبة لما نسبته 94.7% من الأسر، شكل الوقت المستهلك في التحرك عبر الحواجز عائقا لأفرادها (94.5% داخل الجدار و95.0% خارج الجدار).

•وفي السابع من كانون ثاني 2010 اعترف مسؤول ملف القدس الشرقية في البلدية الاسرائيلية ياكير سيغف بأن مسار جدار العزل القدس بني لأغراض ديموغرافية بهدف استبعاد 55,000 مقدسي خارج الجدار.

دور مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

يذكر أن مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية الذي تأسس عام 1997 من اكثر المراكز الناشطة في مجال مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في القدس اضافة الى تقديمه للاستشارات والمرافعات القانونية، ونشاطاته المختلفة في مجال العمل الأهلي في مدينة القدس في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وحماية حقوق المواطنين في المدينة.

فقد ترافع المركز العام الماضي عن 67 قضية في المحاكم الاسرائيلية توزعت كالتالي: 31 قضية مخالفات بناء وأوامر هدم، 13 تأمين وطني، 10 قضايا لم شمل و3 قضايا متفرفقة وقضية واحدة لتسجيل الأولاد.

كما قدم المركز 1050 استشارة قانونية وزعت كالتالي: 359 قضية بناء وأوامر هدم، 320 قضية ارنونا، 159 قضية لم شمل و120 قضية تأمين وطني و58 قضية متفرقة و34 قضية تسجيل اطفال.