الأحد: 12/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

د.عيسى: تجويع السكان وإعاقة الامتدادات الغوثية انتهاك لاتفاقية جنيف

نشر بتاريخ: 07/06/2010 ( آخر تحديث: 07/06/2010 الساعة: 11:11 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الهجوم العسكري الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية جريمة ضد الإنسانية بامتياز أي بكل مكونات عناصر الجريمة من الناحية القانونية لان هذه الجريمة التي قام بها جنود الاحتلال في عرض البحر الأبيض المتوسط جاءت انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ضرورة وصول كل ما يحتاجه السكان في منطقة محتلة من دواء وغذاء وكل الحاجات الأساسية والضرورية استنادا لنص المادتين 55و62 من اتفاقية جنيف الرابعة التي منع الاحتلال الإسرائيلي من وصولها وبالتالي رفض تطبيق الاتفاقية المذكورة.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بان سياسة تجويع المدنيين الفلسطينيين وعرقلة الإمدادات الغوثية لم تبدأ من تاريخ 31/5/2010 بل منذ 29/9/2000 بدا الإغلاق الإسرائيلي المستمر على المناطق الفلسطينية المحتلة وزاد الأمر أكثر على قطاع غزة وبالتالي هذا الإغلاق من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة إبادة جماعية لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 التي نصت على انه لغرض هذا النظام الأساسي تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية التي يرتكب بقصد أهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرفية أو دينية بصفتها هذه هلاكا كليا أو جزئيا ..إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا".

وقال الدكتور عيسى :" وفقا للمادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية ,إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية ,وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي .وقد فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا التوازن باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين والغريب في الأمر بان إسرائيل عرقلت بشكل همجي وهجوم عسكري قافلة أسطول الحرية الذي كان هدفه الأساسي أنساني أي فك الحصار عن قطاع غزة بالإضافة إلى إيصال المواد الصحية والغذائية للمواطنين المحاصرين في قطاع غزة بفعل محاصرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية لقطاع غزة الذي انسحبت عنه بشكل أحادي الجانب بتاريخ 15/8/2005.ووفقا للمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تعتبر سلطات الاحتلال ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقيد حركة الإمدادات الطيبة والإنسانية من الوصول إلى المناطق المحتلة كما تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الإمداد الغوثية للسكان المدنيين، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف من قبيل جرائم الحرب".

واختتم الدكتور عيسى قائلا:" ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة ضد الإنسانية بانتهاكها المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 وانتهكت بصراحة ووضوح نص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر سنة 1992".