الجمعة: 27/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

استصدار قرارات بتأجيل هدم 4 منازل بالقدس

نشر بتاريخ: 08/07/2010 ( آخر تحديث: 08/07/2010 الساعة: 13:25 )
القدس - معا - تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من استصدار قرارات من محكمة الشؤون المحلية بتأجيل هدم أربعة منازل لمواطنين من جبل المكبر وبيت صفافا وسلوان، وإعطاء أصحاب هذه المنازل مهلة إضافية للحصول على تراخيص بناء.

فقد مددت المحكمة المهلة المعطاة لعائلة المواطنة عائشة شقير حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون أول القادم، بعد انتهاء المهلة الأولى المعطاة حتى الأول من حزيران الماضي.

وكانت بلدية الاحتلال عارضت الطلب المقدم من الدائرة القانونية في مركز القدس بخصوص تمديد المهلة، وإلزام عائلة المواطن شقير بهدم منزلها في العشرين من حزيران الماضي، إلا أن المحكمة رفضت طلب البلدية، واستجابت لالتماس المركز بالنظر إلى أن المواطنة شقير كانت قطعت شوطا مهما في إجراءات الحصول على الرخصة.

كما تمكنت الدائرة القانونية في المركز من استصدار أمر من المحكمة يمهل المواطن يونس سدر حتى الثامن والعشرين من شباط 2011 لاستكمال إجراءات الحصول على رخصة بناء، بعد أن انتهت مدة الإخطار الأولى المعطاة له حتى الثالث من حزيران 2010 ، علما بأن المواطن المذكور كان قطع هو الآخر شوطا مهما في إجراءات الحصول على رخصة، إلا أن الإجراءات البيروقراطية في البلدية لم تمكنه من إنهاء واستكمال إجراءات الحصول على الرخصة.

كما وافقت المحكمة على تمديد المهلة المعطاة لعائلة المواطنة تغريد عديلة لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة حتى الأول من حزيران 2011 ، بعد أن انتهت المهلة الأولى في السادس والعشرين من أيار الماضي حيث كان من المقرر هدم المنزل.

وجاء قرار الموافقة من المحكمة بعد أن تقدمت الدائرة القانونية في مركز القدس بطلب إلى المحكمة لتمديد المهلة ، وبررت ذلك بالإجراءات المتبعة من قبل المواطنة عديلة في أروقة دوائر الترخيص والبناء، ما أقنع هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها بتأجيل الهدم لعام كامل تستوفى خلاله إجراءات الحصول على رخصة بناء.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس قدمت لائحة اتهام ضد المواطن احمد عليان من بيت صفافا بحجة الإخلال بأمر محكمة الشؤون المحلية الصادر يوم 10/11/2004 و الذي بموجبه فرضت عليه استصدار الترخيص اللازم لجزء بيته المخالف أو هدمه.

وفي يوم 30/6/2010 عقدت جلسة الاستماع إلى الحكم حيث طالبت البلدية بفرض رزمة عقوبات من ضمنها غرامة بقيمة 24000 شيكل و تعهد إضافي بقيمة الغرامة ، والسجن المشروط وتنفيذ أمر الهدم خلال 30 يوما.

لكن الدائرة القانونية عرضت أمام المحكمة إجراءات الترخيص المتبعة من قبل موكلها المواطن عليان في أروقة دوائر الترخيص، وذلك لتخفيف العقوبة التي ستفرضها عليه بقيمة 15000 شيكل تدفع على 30 دفعة، وألزمته بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار مخالفات ضد قانون التنظيم و البناء.

وامتنعت المحكمة عن فرض عقوبة السجن على المواطن عليان، وبالتالي لم تستجب لطلب البلدية بهذا الشأن، كما لم تستجب إلى طلبها بتنفيذ الهدم خلال 30 يوما، بل منحت المواطن مهلة لمدة عام حتى 30/6/2011 لاستكمال إجراءات الترخيص المتبعة من قبله، و أشارت إلى انه إذا لم ينه تلك الإجراءات حتى ذلك الموعد فعليه تقديم طلب جديد لإعطائه مهلة إضافية، وذلك منعاً لتقديم لائحة اتهام أخرى ضده.

في حين كانت المحكمة ذاتها فرضت على المواطن يوسف سدر في عام 2004 استصدار الترخيص اللازم لبيته الكائن في رأس العامود أو هدمه في موعد أقصاه تشرين ثاني 2005، إلا أنه لم ينفذ أمر المحكمة، وبسبب أوضاعه المادية لم يستطع إصدار الترخيص اللازم، كما لم يهدم بيته الذي يؤويه ، لذلك قدمت بلدية القدس في العام 2008 لائحة اتهام تتهمه فيها بعدم تنفيذ أمر المحكمة، وفقاً للبند 210 من قانون التنظيم و البناء.

وفي جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 27/5/2010 طالبت البلدية بإنزال الغرامة القصوى على المواطن، تعهد إضافي بعدم الإخلال بأمر المحكمة، وفرض حبس مع وقف التنفيذ لمدة 3 أشهر، وعدم تمديد المهلة لتنفيذ أمر الهدم وإلزامه به بشكل فوري للتنفيذ خلال 60 يوما. إلا أن الدائلرة القانونية في المركز قدمت البيانات التي بحوزتها وبموجبها طالبت بتخفيف العقوبة المفروضة على المواطن سدر، بما في ذلك الحصول على مهلة إضافية للشروع بإجراءات ترخيص للبيت.

لكن المحكمة وبتاريخ 27/5/2010 فرضت على المواطن غرامة بقيمة 10000 شيكل تدفع على 20 دفعة بواقع 500 شيكل لكل دفعة، وتعهد بقيمة 10000 شيكل لعدم تنفيذ مخالفات من قانون التنظيم و البناء ، كما أعطته مهلة زمنية حتى يوم 2/1/2011 ليتسنى للمواطن الشروع بإجراءات الترخيص بسبب ظروفه المذكورة أعلاه، في حين لم تستجب لطلب البلدية بفرض عقوبة السجن على المواطن.