الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الميزان :داخلية مقالة تحظر على موظفين السلطة العمل الاهلي

نشر بتاريخ: 08/08/2010 ( آخر تحديث: 08/08/2010 الساعة: 21:28 )

غزة - معا حصل مركز الميزان لحقوق الإنسان على نسخة من قرار صادر عن وزير الداخلية في الحكومة المقالة الأستاذ فتحي حماد يحمل رقم (48) 2010، وجاء في نص القرار (مادة [1] "يحظر على جميع الموظفين المدنيين المستنكفين الانتساب للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة" مادة [2] "لا يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضاءها" مادة [3] ..... مادة [4] " يعمل به من تاريخه ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.)

و أعرب الميزان عن قلقه جراء عدد من الإجراءات التي تنطوي على مساس بالحق في حرية تشكيل الجمعيات، والتي تسببت في صدور قرارات بحل جمعيات أهلية ويرى أن القرار الجديد ينطوي على مساس بالقانون الأساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، كما يعتقد أنه قد يؤدي في حال تطبيقه إلى مزيد من حل وإلغاء تراخيص مؤسسات أهلية أخرى.

و أوضح الميزان أن الجزء المتعلق بحظر عمل الموظفين الحكوميين "كموظفين بأجر" في المؤسسات الأهلية ينسجم مع حظر ازدواجية الذي نظمه قانون الخدمة المدنية، أما التطوع في العمل والانتساب للجمعيات العمومية ومجالس الإدارة فإنه يشكل تجاوزاً للقانون. ويؤكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن:
1. مبدأ المساواة وعدم التعرض للتمييز مبدأ أساس من مبادئ حقوق الإنسان وقد نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة رقم (9) والتي تؤكد على (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم....). وعليه لا يجوز التمييز بين الموظفين العاديين وبين الموظفين "المستنكفين" وهذا تمييز يتناقض مع نص وروح القانون الأساسي كما أنه يشكل قيداً غير موجود أصلاً في قانون الجمعيات المشار إليه.

2. القانون الأساسي ينص على وجوب حماية الحق في المشاركة السياسية وتشكيل الجمعيات، حيث تنص المادة (26) من القانون الأساسي التي تنص على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية: ... "2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون".

3. قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 أكد في نص المادة رقم (1) على أن " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون"

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشدد على أهمية تشجيع المواطنين بما فيهم الموظفين على الإسهام في عمل ونشاطات الجمعيات الخيرية بشكل طوعي فإنه يدعو معالي وزير الداخلية إلى إعادة النظر في قراره ومراجعة وتدقيق قرارات سابقة انطوت على حل وإلغاء تراخيص مؤسسات أهلية دون إتباع الأصول القانونية.

كما دعا مركز الميزان الحكومة في قطاع غزة إلى العمل على تسهيل عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية. والمركز يشدد على أن القانون يجب أن يبقى دائماً هو المنطلق لعمل الحكومة الفلسطينية وأن قراراتها يجب أن تحترم نص وروح القوانين السارية.